معلّقا على استيماره المستأمر ـ بالفتح ـ أو أمره ابتداء ، ولازمه عدم الخيار للأجنبي أصلا ولا للمستأمر قبل الاستيمار أو الأمر ، بل له حقّ الخيار بعد أمره ، كما أنّ له الإعمال بالفسخ والإمضاء بعده ، وكذلك الإسقاط.
وقد يكون المقصود جعل الخيار للمستأمر أو المؤتمر مطلقا ، ولكن يجعل معلّقا على إعماله بأمر الأجنبي ، ولازمه حصول الخيار قبل الاستيمار والأمر ، فله الإسقاط قبله ، ولكن ليس له الفسخ قبله.
وقد يكون المقصود جعل الخيار المعلّق على أمر الأجنبي ، ولكن مشروطا بأن يكون إعماله بيد المستأمر.
وقد يكون المقصود جعله للمستأمر بالفتح.
وعلى كلّ تقدير قد يكون التعليق في أصل الخيار ، وقد يكون في الإعمال دون الخيار ، وفي جميع الصور الإعمال بيد المستأمر ـ بالفتح ـ فالصور أربعة ، فإن كان هنا [ك] قرينة على إرادة واحد بالخصوص فلا إشكال ، أمّا إذا كان المقصود جعل الخيار منجّزا وكان التعليق يرجع إلى الإعمال سواء جعل الخيار للأجنبي أو المستأمر فواضح ؛ لكونه راجعا إلى شرط الخيار المنجّز المعلوم بدليّة ونهاية.
وأمّا إذا كان المقصود جعل الخيار معلّقا على أمر المستأمر ـ بالفتح ـ فقد يشكل من جهة أنّ الخيار إذا صار معلّقا فيلزم أن يكون أمره موجبا وموجدا للخيار ولتوكيل المستأمر ـ بالكسر ـ في الإعمال في رتبة واحدة ، وهذا غير ممكن ؛ لأنّ الأمر بالإعمال يتوقّف على ثبوت الخيار في الرتبة السابقة ؛ إذ الحكم إنّما يتحقّق بعد ثبوت موضوعه ، وإلّا فلا يعقل تحقّق الفعل.