إعماله إجازة أو فسخا لا يبقى مجال للآخر ؛ لزوال الخيار بإعماله ، فلو أجاز أحدهما في حال فسخ الآخر بأن تقارن الإجازة والفسخ يتساقطان ؛ لعدم ترجيح لأحدهما ، فيبقى الخيار على حاله.
ثمّ إنّ الأجنبي المجعول له الخيار لا يجب عليه مراعاة المصلحة لمن له الخيار ؛ لكونه مسلّطا على حقّه.
نعم ؛ لو جعل بشرط كونه أمينا في ملاحظة المصلحة فيجب عليه مراعاتها ، وأمّا إذا جعل له الخيار بداعي أنّه يلاحظ المصلحة ، وباعتقاد أنّه أمين ولم يجعل عنوانا فلا يجب أيضا عليه رعايتها.
الرابعة ؛ لا إشكال في أنّه يجوز للمتعاقدين اشتراط استيمار الأجنبي ، بأن يشترط أن يستأمر المشروط عليه عن الأجنبي فيأتمر بأمره ، أو الايتمار بأمره ابتداء.
ففي الجملة ؛ لا خلاف في أصل المسألة ، وإنّما الكلام في المراد منه ؛ إذ قد يكون المقصود منه شرط جعل الخيار للأجنبي ولكن اشترط أن يكون إعماله بتوسّط المشروط عليه على أحد التقديرين ، ولازمه على هذا الفرض أنّه يكون للأجنبي إسقاطه ؛ إذ المفروض كونه حقّا له.
نعم ؛ ليس له الإعمال بالفسخ والإمضاء ، فبناء عليه ليس لأحد المتعاقدين لا قبل الاستيمار والأمر ولا بعدهما خيار ، بل نتيجة الشرط جعل الخيار للأجنبي بشرط توكيله المشروط عليه في الإعمال ، فبالنسبة إليه ينتج وجوب امتثال أمره مطلقا.
وقد يكون المقصود منه جعل الخيار للمستأمر ـ بالكسر ـ أو المؤتمر