قلت : هذا إنّما هو بناء على كون المراد من اليقين والشكّ في دليل الاستصحاب هو المتيقّن ، وأمّا بناء على كون المراد نفس اليقين وأمن على أنّك لست بشاكّ فيترتّب على الاستصحاب حتّى الآثار المترتّبة على اليقين بنفسه ، وحيث إنّ المختار في معناه ذلك حسبما حقّقناه في محلّه ، فلا مانع من الاستصحاب المزبور ، فتدبّر.
الثالثة ؛ لا اختصاص لشرط الخيار بما إذا جعل وشرط للمتعاقدين أنفسهما ، بل يجوز لهما شرط الخيار للأجنبي بلا إشكال ، لعموم دليل الشرط.
ثمّ إنّ من يجعل له الخيار تارة واحد ، فيصير ذا حقّ خيار ، فله الفسخ والإمضاء ، سواء منعه المتعاقدان أم لا ، لأنّ ذلك معنى كونه ذا الخيار ، واخرى يجعل للاثنين مثلا ، وهو يتصوّر على أنحاء :
الأوّل ؛ أن يجعل لكلّ منهما خيار مختصّ به ، وعلى هذا لكلّ منهما إعمال خياره ما دام العقد باقيا ، فإن أجاز أحدهما سقط خياره بالخصوص ، كما أنّه لو فسخ أحدهما يزول العقد رأسا ، وإذا فسخ أحدهما في حال إجازة الآخر يؤثّر الفسخ فينفسخ ، فليس المقام حينئذ من قبيل ما إذا وكّل اثنين في إعمال خياره ، فإنّه كلّ من سبق منهما بإعماله إجازة أو فسخا لا يبقى مجال لإعمال الآخر ؛ لعدم بقاء الموضوع ، فلو فسخ أحدهما مقارنا لإجازة الآخر لا يؤثّر شيء منهما للساقط.
الثاني ؛ أن يجعل خيار واحد لهما معا ، فحينئذ ؛ لا يؤثّر شيء من الفسخ والإجازة إلّا إذا اتّفقا عليهما ، كما هو واضح.
الثالث ؛ أن يجعل خيار واحد للجامع بينهما ، فحينئذ كلّ من سبق إلى