شرعا ، فيكون من قبيل ضمّ الوجدان بالأصل قد احرز الموضوع وارتفعت الجهالة.
ويظهر ذلك حكمهم بصحّة شرط الكتابة في العبد أو غيرها من الأوصاف مع الجهل بتحقيقها بمجرّد العلم بثبوتها سابقا ، كما سيأتي ، فيصحّ أن يقال : بعتك العبد الموصوف سابقا وشرطت لك كتابتها ، مع أنّه مثل ما نحن فيه.
فإنّه يقال : إنّ استصحاب بقاء المجلس إلى زمان نعلم بعدم بقاء المجلس في ذلك الزمان لا يثبت حدوث التفرّق فيه إلّا على القول بالأصل المثبت.
بيان ذلك ؛ أنّ رفع الجهالة لا يمكن بإحراز زمان معيّن يكون التفرّق فيه ، وأمّا زمان معيّن نعلم بعدم بقاء المجلس فيه فلا يترتّب عليه أثر عمليّ ؛ لأنّ ما هو المثمر إحراز الزمان المنطبق عليه حدوث التفرّق وانقضاء المجلس ، واستصحاب بقائه إلى الغروب المعلوم حصول التفرّق عنده بالنسبة إلى الحكم بكونه زمان التفرّق مثبت.
وهذا بخلاف باب الأوصاف المحرزة سابقا ، فإنّ المثمر فيها إحراز ثبوت الوصف في العين الّذي يقع عليه العقد ، فيمكن إحراز الوصف بالأصل وإثبات جزء الموضوع به ، والمفروض ثبوت الآخر بالوجدان.
فإن قلت : إنّ الاستصحاب لا يجري إلّا إذا يترتّب على المستصحب أثر شرعيّ مع قطع النظر عن الأثر الناشي من قبل الاستصحاب ، وفي مثل الأوصاف المشترطة لا يكون الأثر وهو رفع الغرر ، وصحّة الشرط [ليس] من آثار نفس الوصف ، بل من آثار إحرازه ، لا يمكن أن يشمل لمثل ذلك دليل الأصل ، وإلّا يلزم الدور لو لم يثبت الأثر في الرتبة السابقة على جريانه.