متّصلة بالعقد ، بل يجوز اشتراط الخيار مطلقا ، سواء كان ظرفه متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه أيّ مقدار من الزمان يكون ؛ لعموم أدلّة الشرط ، ولا بأس بصيرورة العقد جائزا بعد ما صار واجبا ؛ لورود الدليل (١) ، ولا وجه لمنع الشافعي عنه لذلك (٢) ، كما لا يخفى.
الثانية : لو عيّن زمن الخيار من طرف نهايته دون مبدئه ، كأن يقول : على أن يكون لي الخيار إلى انقضاء ثلاثة أيّام ، يتعيّن مبدؤه من حين العقد ، إذ هو المنصرف والمتبادر من الإطلاق ، وأمّا لو كان مبدأ الخيار منفصلا عن العقد يتعيّن كيفما كان من أوّل جزء ذلك الزمان المجعول فيه ، كأن يقال : على أن يكون لك الخيار من الغد إلى يومين.
وإذا جعل مبدأه من حين انقضاء خيار المجلس بأن يقول : على أن يكون لك الخيار من بعد حصول انقضاء التفرّق ، فتارة يعلم أو يطمئن زمان التصرّف أو يوثق به ، فلا إشكال في صحّة هذا الشرط. واخرى لا يعلم ولا يوثق ذلك ، بل مردّد بين الأقلّ والأكثر فلا يصحّ ؛ لصيرورته بالجهل بالابتداء غرريّا ، فيوجب الغرر في البيع.
ولا يقال : إذا فرضنا اليقين بانقضاء المجلس في زمان ، كما إذا نعلم بأنّ المجلس في أوّل الغروب لم يكن باقيا ، ولكن لا نعلم أنّ التفرّق حصل قبله أو المجلس كان باقيا بحاله إلى الغروب ، فيمكن رفع الجهل باستصحاب بقاء المجلس إلى الغروب ، فيحصل العلم بأنّ انقضاء المجلس في أوّل الغروب
__________________
(١) أي : عموم أدلّة الشرط.
(٢) نقل عنه في تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٢٠ ، المكاسب : ٥ / ١١٣.