نعم ؛ لو جعلنا اللزوم حكما مجعولا أو منتزعا من وجوب الوفاء عبارة عن وجوب إبقاء العقد ، بحيث يكون ذلك من مقتضياته ، وعلى ذلك يكون الخيار أمرا عارضا خارجا عن نفس العقد ، فيرجع الشكّ إلى مقدار اقتضاء الحقّ.
وقد عرفت أنّ ذلك خلاف التحقيق عندنا وعند الشيخ قدسسره ، فظهر أنّه لا مسرح لإنكار الاستصحاب من هذه الجهة أيضا إن شاء الله.
ثمّ إنّه قد اعترض الشيخ قدسسره على المستدلّين باللزوم ـ بعموم وجوب الوفاء المستفاد من الآية (١) ـ بأنّ عموم الأزمان تابع لعموم الأفراد ، وإذا خرج فرد من العقد عن تحت العموم فلا يبقى للتمسّك بالعموم الزماني بالنسبة إلى الخارج مجال ، إذا كان الزمان ظرفا للحكم واستمراره ، لا أن يكون بحيث يرجع أخذه في طيّ الدليل إلى تعدّد الحكم حتّى يرجع الشكّ إلى قلّة المخرج وكثرته ، وبيّن ذلك قدسسره بمثالين وجعل ما نحن فيه من قبيل الأوّل (٢).
واعترض عليه السيّد في «الحاشية» بأنّ في الأوّل أيضا يرجع الشكّ إلى الزيادة والنقيصة (٣) ، وأثبت ذلك بما يطول ذكره.
أقول : إنّ الاعتراض وارد على الشيخ قدسسره لو كان العموم الأزماني مستفادا من إطلاق الدليل القابل لاستفادته منه في الجملة ولو متأخّرا عن زمان العقد ، ولازمه التمسّك بالإطلاق في الزمان المتأخّر عن العقد بمقدار ما يمكن الأخذ بالخيار وتدارك الضرر ، ولا ينافيه تخصيص هذا الفرد من العقد وإخراج عموم
__________________
(١) المائدة (٥) : ١.
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٠٨ و ٢٠٩.
(٣) حاشية المكاسب للسيّد رحمهالله : ٤٨ و ٤٩.