يتجدّد بالمحمول ولا يتعيّن به بمعنى ، بل لا بدّ أن يكون محدودا ومعيّنا في نفسه ثمّ يتعيّن حكمه بالمحمول ، فالموضوع للحكم إنّما هو من لم يتمكّن من غير جهة (١) الفسخ لتدارك ضرره ، فالشارع يجعل له الخيار حتّى يتمكّن من التدارك بهذا الطريق ، وهذا العنوان ـ وهو عدم التمكّن من غير جهة الفسخ ـ ثابت حتّى بعد انقضاء زمان تمكّن من الأخذ بالخيار ، فلا بأس بالاستصحاب ، ولا مجال لإنكاره من جهة شبهة تغيّر الموضوع.
وأمّا الشبهة من جهة كون الشكّ في المقتضي ، لأنّ الشكّ إنّما يكون في أمد الخيار وكميّة اقتضاء ثبوت هذا الحقّ ، مع أنّ الشيخ قدسسره لا يرى حجيّة الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي (٢).
فمع ما في أصل ذلك أنّه ليس الشكّ فيه ، بل في وجود الرافع ـ بيان ذلك : أنّه لما بيّنا في صدر المبحث أنّ اللزوم ليس إلّا عبارة عن عدم جعل الخيار ، وبسبب عدم نفوذ التصرّفات ولو بعد الفسخ الملازم لعدم جعل الحقّ في زمان وقوع العقد ، يثبت اللزوم ، وأمّا بعد استكشاف ثبوت الحقّ من جهة نفوذ التصرّفات بعد الفسخ بسبب الدليل المثبت للخيار فهو الملازم لعدم وجوب إبقاء العقد ـ فاقتضاء الخيار والحقّ الثابت بنفس العقد يتحقّق.
وكذلك اقتضاء عدم وجوب الإبقاء ثابت وإنّما الشكّ يكون في انقضاء الزمان الّذي يتمكّن فيه من أخذ الخيار مانع عن اقتضائه أم لا؟
__________________
(١) أو نفس المتّجر مطلقا بلا تقييده بذاك العنوان ، فالموضوع مهمل ، وهو على ما هو عليه بعد ورود الحكم باق ، ولا يتقيد به كما يتحقّق في محلّه ، «منه رحمهالله».
(٢) فرائد الاصول : ٣ / ٤٦ ـ ٤٨.