المسألتين فيلتزم بالجواز ، وإلّا فلا دليل عليه ، وينبغي التوقّف ، كما يظهر أيضا من كلمات شيخنا الأنصاري قدّس الله نفسه الزكيّة (١).
ومن مسقطات هذا الخيار بذل الثمن إلى البائع بعد الثلاثة ، وهو منقول عن «التذكرة» (٢) لرفع ما هو ملاك في هذا الخيار من تضرّر البائع بالتأخير ، وكونه ممنوعا من التصرّف.
وقال الشيخ رحمهالله : ولا مجال للتمسّك بالاستصحاب ، لتغيّر الموضوع أو كون الشكّ في المقتضي (٣).
ولكن الأوّل مردود ، مع احتمال عدم انحصار العلّة والمناط في الضرر ، خصوصا بالنسبة إلى البقاء ، كما تعرّض لذلك المحشّون في المقام (٤).
ومن المسقطات أخذ الثمن من المشتري ، بناء على عدم الاكتفاء بالبذل ، وإلّا فلا يحتاج إليه ، وسبب مسقطية ذلك إنّما هو لدلالته على الرضا ، فيرتفع التزلزل المستند إلى رفع اللزوم.
وقد فرّق الشيخ قدسسره بين الأخذ والمطالبة بعدم السقوط بالثاني ، لعدم دفع الضرر المستقبل بها ، وصرف المطالبة لا تدلّ على الرضا ولا يكون إقداما (٥).
وفيه ؛ أنّها وإن لم تدلّ على الرضا في المستقبل ، ولكن حين المطالبة والآن المقارن له تدلّ عليه ، وكاشف عن التزامه بالعقد ولو آنا مّا ، فيثبت اللزوم ، ثمّ
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٣٣ و ٢٣٤.
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٣٤ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٢٣.
(٣) المكاسب : ٥ / ٢٣٤.
(٤) لاحظ! حاشية المكاسب للسيّد رحمهالله : ٢ / ٥٥.
(٥) المكاسب : ٥ / ٢٣٥.