أنّ في مورد تعارض الانعتاق مع شيء آخر يغلب جانب الحريّة ، فيقع التعارض بين الثانية والثالثة.
فإن التزمنا بكون المراد بالردّ في أخبار الخيار ـ الظاهر في ردّ نصّ العين ـ ردّ المبيع بجميع مراتبه الّتي منها ردّ ماليّته فقط ، فلا بأس بتقديم أدلّة الخيار على ما يدلّ [على] مسقطيّة التلف خيار العيب ، كما لا يبعد القول به ، ضرورة أنّه بعد ثبوت كون مثل الجذام موجبا لانعتاق العبد وخروجه عن الملكيّة مع ذلك ، ورد الدليل على صيرورته موجبا للخيار ، فالظاهر أنّ هذه الأدلّة ناظرة وحاكمة على ما يدلّ على سقوط الخيار بما في حكم التلف.
وإن لم نلتزم بذلك ، بل أبقينا الردّ على ظاهره ، فهما بعد التعارض يتساقطان ، فالمرجع أصالة اللزوم ، فتأمّل.
وأمّا العيوب الّتي قد عدّها بعض مثل الكفر وغيره (١) ، فقد ظهر ممّا قدّمنا أن المناط في العيب على ما يستفاد من الأدلّة هو ما أوجب نقصا في نفس العين ، فعلى ذلك لا يوجب شيء من مثل ما ذكر خيار العيب.
نعم ؛ لو أوجب مثل الكفر نقصا في القيمة السوقيّة يصير موجبا لخيار الغبن ، ولو لم يصر موجبا له بل صار منشأ لرغبة الناس عنه ، وقلنا : إنّ ذلك يوجب خيار الغبن ، ففي الكفر ونظائره ولو لم ينقص بسبب الكفر نقصا في قيمة العبد ، ولكن أوجب رغبة الناس عنه ، فيوجب خيار الغبن أيضا ، وإلّا فلا مقتضي لخيار أصلا.
__________________
(١) لاحظ! المكاسب : ٥ / ٣٨٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٣٩.