فهي دالّة على أمرين :
الأوّل ؛ أنّ هذه الامور يوجب الخيار ولو ظهرت بعد انقضاء سنة من زمان العقد.
الثاني ؛ أنّ الخيار فيها ليس فوريّا ، بل زمانه ثابت إلى انقضاء السنة.
ويحتمل أن يكون المراد به الأوّل فقط بلا تكفّل للثاني ، ولكنّ الاحتمال الأوّل بعيد ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : «أحداث السّنة» أنّ للسنة مدخليّة في أصل حدوث هذه العيوب ، ولأنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «ترد» أنّ هذا الحكم أي جواز الردّ إنّما يكون ثابتا ، ولو حدثت هذه العيوب إلى سنة.
مضافا إلى أنّ الرواية المنسوبة إلى الحلبي (١) ـ الّتي تكون في مقام شرح الحكم وتعيين موضوعه ـ صريحة في الاحتمال الثاني ، مع أنّه يصير شارحة لسائر الأخبار.
فكيف كان ؛ المهمّ في المقام هو مسألة الجذام الّذي هو أحد من هذه الأربعة الموجبة للخيار ، مع أنّه يوجب انعتاق العبد وخروجه عن الملكيّة ، ففيه تتعارض الإطلاقات الثلاثة.
أحدها ذلك ، وهو إطلاقات انعتاق العبد بعروض الجذام عليه.
ثانيها ؛ إطلاقات تلف المبيع وما في حكمه موجبا لسقوط الخيار ،
ثالثها ؛ إطلاقات هذه الأخبار في صيرورة الجذام موجبا للخيار.
ولكنّ الظاهر أنّ الاولى حاكم على الأخيرين ؛ لما رأينا من عادة الشارع تقديم الحريّة على سائر الأحكام لرأفته بالعباد ، بحيث صار من مسلّمات الفقه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٠٩ الحديث ٢٦٩١٠.