وصفه ، فقال قدسسره في هذه الصورة : إنّ البيع صحيح ، ولا يقدح الجهل بنفس المبيع الّذي هو الأرطال ، لمعلوميّة كميّة مجموع العكّة (١).
مع أنّك ترى أنّه لو لم يكن نفس العكّة الموزونة مصبّا للعقد ـ بل يكون الأرطال مصبّا له ـ يوجب بطلان البيع ؛ لمجهولية المبيع ؛ لما تحقّق في باب بيع الصبرة أنّه ما لم تكن الأرطال المشتملة عليها الصبرة معلومة لا يجوز جعلها مبيعا.
ولو جعل مصبّ العقد مجموع ما في العكّة المعلومة الأرطال ، فظهر بعضها غير العين يوجب ذلك خيار تبعّض الصفقة ، فكيف يمكن الالتزام بأن تطبيق ظاهر الرواية بهذه الصورة لا يوجب مخالفة للقواعد؟ مع أنّه ليس فيها أثر عن خيار الصفقة.
واحتمل قدسسره احتمالين آخرين أيضا لا يوافق ظاهر الرواية ، بحيث لا يلزم مخالفة للقواعد إن تحمل الرواية على ما احتملناه أوّلا كما احتمله أيضا قدسسره (٢).
فرع : قد ظهر أنّ مطلق المرض الّذي يوجب خروج المبيع عن الخلقة الأصليّة موجب للخيار ، ويختصّ من بين الأمراض الجنون والبرص والجذام والقرن ، أنّها ولو حدثت إلى سنة يوجب الخيار ، والأخبار الدالّة عليه مستفيضة.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليهالسلام فيها : «إنّ أحداث السنة يرد بعدها» (٣) أنّ للمشتري الردّ إلى آخر السنة ، ولو ظهرت العيوب في أوّل السنة أو وسطها.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٨١ و ٣٨٢.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٨٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٩٩ الحديث ٢٣٢٣٤.