الإباق من قبيل أحداث السنة (١) ، فإنّه ليس ما يوجب توهّم ذلك حتّى يحتاج إلى الدفع ، فتأمّل.
ومن جملة العيوب الّتي تسالموا عليها الثفل الخارج عن العادة في الزيت ومثله ، والظاهر أنّه لا إشكال في صيرورته موجبا للخيار ، إنّما الكلام في المقام في رواية روي عن علي عليهالسلام الدالّة على حكمه عليهالسلام في مثل المقام بأن يعطي البائع إلى المشتري بمقدار الدردي الّذي في السمن (٢) ، وهذا لا يوافق القواعد بظاهره ، وكيف كان ؛ فهي ذات احتمالات :
الأوّل ؛ أن يكون الدردي والثفل موجبا لنقص في السمن ؛ بحيث يراه العرف خارجا عن الخلقة الأصليّة لصيرورته معيبا ، فلذلك يوجب الخيار لفقدان وصف الصحّة ، والإمام عليهالسلام يبيّن حكم أحد طرفي الخيار ، وهو الأرش ، ولما يرى عليهالسلام المصلحة في تعيينه في السمن ؛ لعدم تمكّن الغارم وهو البائع من إعطاء وغيره ، أو لغير ذلك من المصالح ، فلذلك الإمام عليهالسلام يعيّن الأرش في شيء خاصّ والتأدية من جنس نفس المبيع ، لأن لا يضيع حق المشتري.
وهذا الاحتمال ملازم لجعل المبيع جميع العكّة بما فيها ، بحيث لا يوجب اختلاطه مع الدردي إلّا فقدان وصف لا نقص العين.
واحتمل شيخنا قدسسره احتمالات اخر لا يوافق القواعد.
أحدها فإنّها إمّا يوجب بطلان البيع ، وهو ما لو باع العكّة بعد وزنها جملة ، كلّ رطل منها بكذا ، فطهر امتزاجه بغيره بحيث أوجب نقصا في كميّته لا في
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٧٨.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١١٠ الحديث ٢٣٢٦١ ، مع اختلاف.