وموجبا لثبوت الخيار فيثبت المدّعى ، كما أنّ حصول الحبل عند المشتري وصيرورته مانعا عن الردّ بعيب آخر أيضا يكون كذلك ، أي يحتاج إلى الإجماع ، وإلّا فغيره لا دليل يساعد عليه.
ومنها ؛ عدم الختان في العبد ، فقد عدّه في «التذكرة» من العيوب (١) وتبعه شيخنا قدسسره ولكن لا مطلقا ، بل إذا كان موجبا لنقص في الماليّة (٢) لكونه محلّا للخطر وإعراض الناس عنه لذلك ؛ بحيث لا يرغبون ببذل المال له بما يبذل لغيره.
قال قدسسره : ولكن لمّا كان غالب ما يجلب من العبد من بلاد الشرك لا يكون مختونا فانقلب بذلك ما يقتضيه أصل خلقته (٣).
ولكنّك عرفت الكلام في أصل كونه عيبا أوّلا ، وصيرورة الثاني ـ أي الجلب من بلاد الشرك ـ للانقلاب ثانيا.
ومن جملة العيوب المسلّمة إباق العبد ، ومنشأه قد يكون نقصانا في العقل ورذالة في الطبع ، وقد لا يكون كذلك ، بل سببه عدم ميله بالعبوديّة عن المولى الأوّل ، وعدم ارتضائه بالتوقّف تحت يده لجهة من الجهات الّتي لا يرجع إلى قصور فيه ، فإن كان على النحو الأوّل فيوجب الخيار قطعا ، وإن كان الثاني ، ففيه إشكال ، الأقرب عدم ثبوت الخيار لعدم نقص فيه لأنّ أن منشأه كان ظلم عليه مثلا تقصير العباد.
وبذلك يجمع بين ما يدلّ على كونه موجبا للخيار وما يدلّ على أنّه ليس عهدة الإباق على البائع ، لا بما ذكره شيخنا قدسسره من كونه في مقام رفع توهّم كون
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٣٩.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٧٥.
(٣) المكاسب : ٥ / ٣٧٥.