وأمّا الحبل في النساء فاستقرّ رأي الشيخ قدسسره ـ تبعا لجماعة ـ بأنّه عيب (١) ، لكنّه على القاعدة لا يتمّ ؛ لأنّه لا زيادة ولا نقصان في العين حتّى يقتضي الخلقة الأصليّة عدمها ، ضرورة أنّ الحبل يكون كثمار الأشجار بحيث تقتضي الطبيعة وجوده ، حتّى أنّ العقم عيب لا قبول الحمل يكون نقصا.
وكيف كان ؛ فلم يثبت من الشرع كونه عيبا ، وأمّا عند العرف فمن هذه الجهة أيضا لا يكون عيبا.
وأمّا الأخبار الدالّة على كون الوطء مانعا عن الردّ بكلّ عيب إلّا عن الحبل (٢) ، فلا تدلّ على كون الحبل عيبا ، ضرورة أنّه حكم شرعيّ يثبت في هذا المورد ، وإلّا ففي مضامينها وألفاظها لا شاهد على ذلك ، ولا دلالة على كونه عيبا.
وأمّا ممنوعيّتها عن الوطء وعجزها عن الخدمة ؛ فليست عيبا ، أي ليست نقصا فيها ؛ لأنّها داخلة في الدواعي الخارجيّة.
نعم ؛ إن أوجب هذه الامور نقصا في الماليّة وقيمتها السوقيّة ، يمكن أن يثبت بها خيار الغبن ، وأمّا كونها محلا للخطر عند الوضع ، فبعد أن ظهر أنّ أصل الحمل ليس بعيب فكذلك توابعه ، فيصير نظير الاحتمالات الخطريّة في سائر المبيعات.
وبالجملة ؛ فإنّ تمّ الإجماع على كونه عيبا ـ كما ادّعاه في «المسالك» (٣) ـ
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٦٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠٢ الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.
(٣) مسالك الإفهام : ٣ / ٢٨٧ و ٢٨٨.