من الرجوع إلى الأصل ، والظاهر أنّ الأصل في المقام اللزوم ؛ للشكّ في تحقق موجب الخيار.
وأمّا مثل استحقاق القصاص والقتل للردّة أو السرقة فهي لا تدخل في الضابطة الّتي بيّنا ، وهي اقتضاء الطبيعة عدم الشيء ، لأنّ الطبيعة بالنسبة إلى مثل هذه الامور ، لا اقتضاء محض ، ويكون نظير ما ذكرنا في الخراج على الأرض ليس مربوطا بالطبيعة ، كما في الإصبع الزائدة أو العين الزائدة ، فإنّها الّتي تقتضي الطبيعة عدم هذه الزيادة.
ونظير المقام عدم الختان في العبد ، فإنّه ليس أوّلا زيادة في العين ، ولا ما لا تقتضي الطبيعة عدمه ، ولا ما يراه العرف عيبا ثانيا ؛ لأنّه ليس كلّما أمر الشارع بإزالته عن البدن أن يكون وجوده عيبا.
نعم ؛ هذه الامور لكونها موجبا لصيرورة المبيع في معرض التلف ـ إن أوجب ذلك رغبة الناس عن المبيع بحيث صار موجبا لنقصان القيمة ـ فيتحقّق فيه الموجب لخيار الغبن ، فيوجب هذه الامور خيار الغبن ، وإلّا فلا خيار في البين ، وليس مثل الختان من قبيل ما أوجب تحقّق الطبيعة الثانويّة في العين ، حتّى يزيل أثر ما تقتضيه الطبيعة الثانوية ، ففي المقام لمّا كان مقتضى الطبيعة الثانوية المتحقّقة بسبب غلبة الأفراد فيها ، وهي كون العبد مختونا ، لما أشرنا سابقا أنّ الموجب لانقلاب الطبيعة الاولى هو ما يكون أمرا داخليّا كالاستحاضة في النسوان ، بحيث يلزم الزيادة والنقصان والتغيّر في نفس العين ، وهذا يوجب انعزال أصل السلامة عن التأثير ، كما أوضحنا سابقا.