لا يساعد على كون مثل الخصى بل مطلق ما لم يوجب النقص المالي عيبا.
وقد أكثر في طيّ الكلام لإثبات ذلك (١) ، وأنت خبير بأنّه أيّ نقص أعظم عند العرف من أن يكون العبد عاجزا أن يصدر عنه ما يتوقّف عليه تحقّق الرجوليّة؟ وأمّا تعلّق أغراض بعض الناس إليه قد عرفت أنّه لا يوجب خروجه عن النقصية وكونه عيبا.
وأمّا الرابع ـ وهو مسألة تعارض العرف والشرع في العيب وتقديم العرف ـ وقد عرفت أنّه عند العرف يكون عيبا ، والشرع أيضا مساعد معه ؛ لأنّ المناط عنده كلّ ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة.
وبالجملة ؛ لا يجوز التفكيك بين ما يوجب الرد وبين العيب على ما يستفاد من الدليل ، وعدم ضرورة دعت إلى التأويل.
مسألة : قد جرى دأبهم بأنّهم يذكرون بعد بيانهم ماهيّة العيب والضابطة فيه بعض الصغريات لذلك ، وليس ذلك إلّا لأنّه لما يكون لكلّ ماهيّة من الماهيات أفراد مقطوعة (٢) دخولها فيها ، وأفراد متيقّنة خروجها عنها ، وأفراد مشكوكة ، فيذكرون ذلك للتمييز بينها.
ثمّ لا ريب أنّ مثل حمّى الدقّ وكذلك القرع والصمم والخرس عيب ، لأنّها الّتي يقتضي الطبيعة بحسب غالب أفرادها عدمها.
وأمّا مثل حمّى اليوم أو الساعة فهي مشكوكة الصدق ، ففي مثل ذلك لا بدّ
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٦٢.
(٢) مثل ماهيّة الماء ، فإنّ لها أفرادا متيقّنة دخولها تحتها ، وأفرادا متيقّنة خروجها ، كماء الجلّاب والسكر ، أو الّذي خلط تراب كثير حتّى يخرج من إطلاقه ، ويكون أيضا لها أفراد مشكوكة الصدق حتّى عند واضع لفظه وإن كانت المصاديق عنده معيّنة ، «منه رحمهالله».