الناس به لا يوجب عدم كونها نقصا.
وكذا الثاني ؛ لكونها نقصا في المبيع والعين ، مع أنّها يوجب النقص المالي أيضا ، فجميع لوازم العيب يترتّب عليهما.
وأمّا الاحتمالات الّتي ذكرها شيخنا قدسسره للرواية ، ومحصّلها عدم استفادة أزيد من الردّ لمّا لم يوجب النقص المالي فالحقّ أنّها ممنوعة ، كما أشار نفسه الزكية في بعضها بالتأمّل وأمر به (١).
أمّا الأوّل ؛ وهو عدم كون نبات الشعر بنفسه عيبا ، بل لكشفه عن المرض في العضو ؛ فأوّلا مخالف لظاهر الرواية ، وثانيا إنّما استفدنا ما ذكر من القاعدة الّتي ذكرها الإمام عليهالسلام في ذيلها ، وقد عرفت أنّها مطلقة ، وتطبيق الراوي القاعدة على المورد لا يوجب تخصيصها بالمورد ـ على فرض تسليم كون المورد منطبقا على المدّعى ـ لأنّه مضافا إلى كون العبرة بعموم الدليل ، الإمام عليهالسلام لم يطبّق القاعدة على المورد ، بل إنّما هو من تطبيق ابن أبي ليلى أو صاحبه.
وأمّا الثاني ـ وهو كون ذكر ذلك مقدّمة لصيرورته موجبا للردّ ؛ لأنّه أظهر أفراد لوازم العيب ـ فهذا الدعوى بديهة البطلان من وجوه ـ كما أشار إليه السيّد قدسسره في حاشيته (٢) ـ ضرورة أنّا لا نريد إثبات المدّعى بإطلاق هذه الرواية حتّى يدّعى انصرافها ، بل المقصود إثبات كونه عيبا.
وبعبارة اخرى ؛ هي في مقام تعيين الموضوع ، مع أنّ انصرافها ممنوع.
وأمّا الثالث ـ وهو عدم دلالة الرواية على أزيد ممّا يدلّ عليه العرف ـ وهو
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٦٠ ـ ٣٦٣.
(٢) حاشية المكاسب للسيّد رحمهالله : ٢ / ٩٧ و ٩٨.