بالشرط ، فلا دليل على وجوب الوفاء بالشرط الضمني.
ولكن على التصويرين لا يتمّ هذا الكلام بإطلاقه ، ضرورة أنّه لو قلنا بأنّ الشرط يتعلّق بالمراد لا بنفس الإرادة ، بحيث يبقى إرادة البيع في ما ذكر مطلقا والبيع يصير مقيّدا ، فإنّه يمكن أن يقال أيضا : يكفي في وجوب الوفاء بالشرط دليل وجوب الوفاء بالعقد مقدّمة ؛ لأنّ المفروض أنّ القرينة قائمة على أنّ العقد وقع على البيع الخاصّ المقيّد لا المطلق ، فيجب الوفاء بالشرط مقدّمة حتّى يتحقّق الوفاء بالعقد الواقع على البيع المضيّق.
وأمّا لو قلنا بأنّ الشرط يتعلّق بنفس الإرادة ، فلا دليل على وجوب الوفاء بمثل هذه الشروط وعدم كفاية الدليل الدالّ على وجوب الوفاء بالعقد ؛ لما عرفت أنّ الموضوع على ذلك يصير من قبيل الواجب المشروط ، وهو لا يقتضي حفظ شرطه ، فلا يصير مثل هذا العقد مشمولا للدليل إلّا بعد الوفاء بالشرط ، فلا يعقل إثبات وجوب العمل بالشرط بهذا الدليل.
ومنها ؛ الشرائط الملفوظة بها في المعاطاة الّتي يقع بالفعل ، أو الشرائط الضمنيّة ـ أي غير المصرحة بها ـ في العقود اللفظيّة ، فإنّه يمكن الالتزام فيها بالقول بأنّ الشرط لما كان هو ما يدلّ على الربط بين الشيئين ، فلازم أن يكون ذلك بجميع مراتبه أمرا ربطيّا حتّى بوجوده اللفظي.
فلمّا لم يكن بين الفعل والقول ربطا لفظيّا اصطلاحيّا كما في الشرائط المأخوذة في مثل عقد المعاطاة ، وكذلك لا ربط بين عقد البيع لفظا والشرائط المدلولة عليها بمثل الإشارة ونحوها ، فبمثل هذا التشكيك يمنع عن شمول دليل وجوب الوفاء بالشرط بمثل هذه الشروط ؛ لما عرفت من أنّ ما يدلّ على الربط