المعنوي لا بدّ أن يكون بوجوده اللفظي أيضا مربوطا ربطا اصطلاحيّا في نفسه (١).
ولكن بالنظر إلى التفصيل المذكور أيضا لا يتمّ الإطلاق ؛ لأنّه لو قلنا بأنّ ظاهر الشرط يدلّ على أنّ الربط إنّما يكون بين المراد والملتزم ، به لا بين نفس الإرادة والإنشاء ، فيكفي في لزوم الوفاء بمثل هذه الشروط التمسّك بقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ضرورة أنّه لمّا قامت القرينة على وقوع العقد على شيء خاص ، بمعنى وقوع البيع مثلا لا مطلقا بل منضمّا بأمر خارجي ، فيكون مشمول دليل العقد ما تواطئا عليه وقصداه ، ولا يحتاج على ذلك إلى «المؤمنون عند شروطهم» (٣) بخلاف ما لو قلنا بأنّ الشرط يتعلّق بنفس الإرادة والإنشاء ، فلا دليل على وجوب الوفاء بالشروط المذكورة ؛ لأنّه يصير العقد المشروط من قبيل الواجب المشروط ، فلا يشمله ما يدلّ على وجوب الوفاء بالعقد ؛ لعدم اقتضاء الواجب المشروط حفظ شرطه ، فلا يجري فيه عنوان المقدّميّة كما كان جاريا في الشقّ الأوّل.
ومنها ؛ الشروط في العقود الجائزة ؛ فقد ذهب المشهور إلى عدم وجوب الوفاء بها ، والسيّد المحشي المتأخّر ، إلى وجوب الوفاء بها ما دام العقد الّذي هو موضوع للشرط موجودا (٤) ، ويمكن جعل مبنى كلامهم أيضا على ما بيّنا.
__________________
(١) بمعنى أن يكون من قبيل الجار والمجرور ونحوه متعلّقا بالجملة الملفوظة الدالّة على البيع ونحوه ، «منه رحمهالله».
(٢) المائدة (٥) : ١.
(٣) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٧٦ ذيل الحديث ٢٧٠٨١.
(٤) حاشية المكاسب للسيّد رحمهالله : ٢ / ١٢٥.