بيان ذلك ؛ أنّه لو بنينا أنّ الشرط يتعلّق بالمنشإ لا بنفس الإنشاء ، بحيث يكون الإرادة مطلقة والمراد مقيّدا ، فيتمّ مسلك المشهور ؛ لعدم الدليل على الوجوب ؛ لعدم شمول دليل الشرط لمثلها ؛ لما اشتهر من أنّه لا معنى لوجوب الشرط مع عدم وجوب المشروط ، وكذلك عدم شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد عليه ؛ لعدم جريان عنوان المقدميّة وغيرها ، فلا مقتضي للوجوب أصلا.
وأمّا لو بنينا على تعلّق الشرط وارتباطه بنفس الإرادة والإنشاء ، فلمّا يصير الشرط على ذلك أمرا مستقلا ، بحيث يكون الالتزام بمضمون نفس العقد تابعا للشرط ؛ لأنّه لما يصير على ذلك من قبيل الواجب المشروط ، فأصل وجوب المشروط الّذي هو الإلزام في المقام يجيء من ناحية الشرط ، كما في وجوب الحجّ الجائي من قبل الاستطاعة.
وبالجملة ؛ بناء على جعل العلقة والربط بين نفس الالتزام والشرط ، العرف يفكّك بين الشرط والمشروط بنحو ما عرفت ، بمعنى أنّه لا يراه تابعا للعقد ، فلا مانع من شمول دليل وجوب الوفاء بالشرط لمثل هذه الشروط ، إلّا أنّه وجوبه مشروط ببقاء موضوعه وهو العقد ، فتصير النتيجة وجوب الشرط ما دام العقد باقيا.
ثمّ إنّك بعد ما عرفت من ترتّب هذه الثمرات على ما ذكرنا من التصويرين ، فينبغي أن يقال : إنّ اختلاف الأصحاب في ما ذكر من الفروع ، إنّما يكون على اختلاف المبنى ، ولا ينبغي القول على الإطلاق بوجوب الوفاء بالشروط المذكورة أو عدم وجوبه ، وإن كان يظهر من بعض عباراتهم خلاف ما ذكرنا من المبنى ، فيحمل على المسامحة.