عزوجل ـ فلا يجوز لها ولا عليه» (١) فهي ذو احتمالين ، يمكن أن يكون المراد من «سوى كتاب الله» الصفتية ، بمعنى عدم الموافقة ، أو يكون المراد منه المخالفة لكتاب الله ، فليست هذه الرواية ظاهرة في إحدى الطرفين تعيينا ، فهي من هذه الجهة مجملة ، لا يستفاد منها مانعيّة المخالفة أو اشتراط الموافقة.
وأمّا رواية البريرة (٢) ، فهي مع أنّها عامية ، لا يستفاد منها أيضا أحدهما ، بل هي قابلة لأن يكون المراد منها المخالفة (٣).
وأمّا صحيحة ابن سنان (٤) الّتي هي مهمّة ، ويمكن استكشاف شرطيّة الموافقة منها ، فهو مبنيّ على أن يقدّم ذيلها على صدرها ، بمعنى أن نجعل صدرها المستفاد منه مانعيّة المخالفة توطئة ومقدّمة للذيل ، وإلّا فلو جعلنا الذيل تتمّة لما يستفاد من الصدر ـ ولازم ذلك جعل الصدر قرينة للذيل ـ فلا يتمّ المطلوب.
ولا يبعد الدعوى بأنّ سوق العبارة حاكم بأنّ الصدر مقدّمة وتوطئة للذيل ، لا أن يكون حكما مستقلّا ، بل الحكم إنّما هو الكبرى المستفاد من قوله عليهالسلام :
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٩٧ الحديث ٢٧١٢١.
(٢) مسند أحمد : ٧ / ٢٤٣ الحديث ٢٤٨٣٨ ، صحيح البخاري : ٢ / ٢١٧ الحديث ٢٥٣٦ و ٢٣٠ الحديث ٢٥٧٨ ، السنن الكبرى للبيهقي : ١٠ / ٢٩٥ ، كنز العمّال : ١٠ / ٣٢٢ الحديث ، وفي الكافي : ٥ / ٤٨٥ ـ ٤٨٧ الحديث ١ ـ ٦ مع اختلاف ، وسائل الشيعة : ٢١ / ١٦١ و ١٦٢ الحديث ٢٦٧٩٠ ـ ٢٦٨٠٢ و ٢٣ / ٦٥ الحديث ٢٩١١٥.
(٣) وإن كان الظاهر منها ـ بقرينة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم واعتباره بكون الشرط في كتاب الله ـ تحقّق الموافقة ، «منه رحمهالله».
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦ الحديث ٢٣٠٤٠.