«المسلمون عند شروطهم في ما وافق كتاب الله» (١).
وهذا بخلاف رواية ابن بكير (٢) الواردة في باب غير المأكول ، فإنّ صدرها يكون قوله عليهالسلام : «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله» .. إلى آخره. حتّى يقول عليهالسلام : «فاسدة» ثمّ يتمّ عليهالسلام ذيلها : «بأنّ الله لا يقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحل الله أكله».
ففيها ، الظاهر أنّ الذيل متمّم للصدر ، والصدر إنّما هو الكبرى الكليّة الدالّة على [الفساد] ، فيستفاد من مجموعها أنّ غير المأكول مانع ، وإن كان يمكن فيها أن يجعل كل من القضيتين مستقلا لبيان حكم ، غير ما يستفاد من الآخر ، بأن [يستفاد] من الصدر المانعيّة ومن الذيل الشرطيّة.
وكيف كان ؛ كلا الاحتمالين في الصحيحة بعيد ، وأمّا باقي الأخبار فكلّها ظاهرة في مانعيّة الشرط المخالف.
ثمّ نذكر أوّلا الفرق بين المانعيّة والشرطيّة والثمرة المترتّبة عليهما ، وبعد ذلك نشير إلى ما هو الحقّ من الاستظهار في المقام.
أقول : لو كانت المخالفة مانعة فيثمر جريان الأصل فيما إذا شكّ في مانعيّة شرط خاصّ ، وأمّا لو كانت الموافقة شرطا فلا يثمر الأصل ؛ لأنّ أصالة عدم المخالفة لا يثبت كون الشرط موافقا للكتاب.
ثمّ إنّه هل يمكن استفادة كليهما في المقام ، كما احتملنا ذلك في باب غير المأكول أم لا؟ وقد بيّنا هناك بأنّه لو جعلنا الشرط جزء للمقتضي فلا يعقل أن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦ الحديث ٢٣٠٤٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.