يجعل صدر المشروط مانعا ؛ لأنّه كلّما ينتفي المعلول ينسب إلى العلّة الاولى ، بمعنى عدم المقتضي الّذي لا تأثير للمانع إلّا بعد تماميّته ، وهو لا يتمّ إلّا بتحقّق الشرط ، فلا تصل النوبة إلى المانع أصلا ، وأمّا لو لم نجعله جزءا للمقتضي فلا بأس بذلك.
ولكنّ الظاهر أنّ الأصحاب لم يفهموا في المقام كذلك ، فيدور الأمر في المقام بين أحدهما.
ثمّ إنّه لمّا كان المقام من باب تنافي دليلي المثبتين ؛ لأنّ الأخبار المخالفة دالّة على أنّ الشرط المخالف باطل ، والأخبار الموافقة على أنّ الموافق صحيح ، فلا تعارض بينهما حتّى يقال بأنّه لمّا كان التنافي بين مفهوم الأوّل الدالّ على أنّ غير المخالف صحيح وهو أعمّ من منطوق الثاني الدالّ على أنّ الموافق صحيح ، فلا بدّ من حمل الاولى على الثانية.
وقد أشرنا إلى أنّه لا يمكن جعل المخالف مانعا ، وغير المخالف المساوق للموافقة المستفاد من بعض الأخبار شرطا ، فيدور الأمر بين أن يجعل العمل بمفهوم الأخبار الّتي دالّة على مانعيّة المخالف أو ما دلّت على شرطيّة الموافقة ، ولمّا يمكن العمل بهما من نحو تعدّد المطلوب ، وقد ظهر أنّ النسبة الأعمّ مطلقا ، فقد يحتمل لذلك تقديم الأخبار الدالّة على شرطيّة الموافقة ، والالتزام بأنّ المخالفة مانع والموافقة شرط ، ولازم ذلك أن لا تتحقق الصحّة بتحقّق عدم المخالفة ، بل يحتاج بعده إلى صدق الموافقة.
ولكن تتميم ذلك موقوف على أمر ، وهو أنّه إذا ورد عامّان متنافيان واختصّ الأفراد الخارجي من أحدهما لصيرورتها مصداقا للآخر ، فهل يوجب