تخصيصه بها ، ويرفع اليد عن عمومه المستفاد من اللفظ؟
مثاله : لو ورد دليل بعدم إكرام الفساق ، ودليل آخر بوجوب إكرام [أهل] البلدة الفلانيّة ، واتّفق أنّ أهل هذه البلدة كلّهم كانوا فسّاقا ، فهل يؤخذ بما يدلّ على حرمة إكرام الفسّاق ، ويجعل اتّصاف الأفراد الخارجيّة بالفسق وجها لتخصيص الدليل الدالّ على إكرام أهل [البلدة] ، ويرفع اليد عن هذا الدليل رأسا.
مع أنّ النسبة بينهما العموم من وجه ، أم لا؟ بل يبقى كلاهما على ظهوره ؛ لأنّ القضايا مسوقة وظاهرة في الأفراد الحقيقيّة الفرضيّة ، لا الأفراد الخارجيّة.
فعلى ذلك لا يعمل معهما معاملة العموم والخصوص المطلق ، بل لا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات في تقديم العامّين من وجه ، أحدهما على الآخر ، من الظاهريّة والأظهريّة وغيرهما.
ففي المقام ؛ وإن كان بحسب المفهوم بين المخالف والموافق العموم مطلقا ، مع أنّ الأفراد الخارجيّة من غير المخالف عين الموافق ، ولا يوجد فرد في الخارج يكون غير مخالف للكتاب ولم يكن موافقا له ، بل هما في الخارج متلازمان ، ولكن بحسب جريان الأصل ينفك بينهما.
ويظهر الثمرة عنده كما عرفت ، وإن كان الغير المخالف بحسب الأفراد الفرضيّة أعم ، إلّا أنّه لمّا كان التحقيق الأخذ بظهور القضايا ومفهومها ، وعدم الاعتناء بالمصداق الخارجي لما تسالموا من أنّ المعتبر من القضايا المتعارفة في العلوم إنّما هي القضايا الحقيقيّة ، فلا بدّ من الأخذ بمفهومها ، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر بصرف أنّهما متلازمان في المصداق الخارجي.