المخصّص منفصلا ، وإن لم يكن في المقام كذلك (١) ، فإذا لم يكن في الطرفين عموم أو إطلاق فبقي استصحاب حال الفرد المشكوك فيه قبل جعله في مصبّ الشرط بلا معارض ؛ بداهة أنّ الشكّ سببيّ.
ثمّ إنّ لبعض المحشّين في المقام كلاما نتعرّضه ، ثمّ نبيّن تحقيق المقام ، قال رحمهالله ما محصّله : إنّه لو لم يكن لنا دليل الوفاء وكنّا نشترط ترك مباح لكنّا ملتزمين بترك ذاك المباح أم لا ، بل كنّا مرتكبه تمسّكا بحليّته (٢).
ومن المعلوم ؛ ما كنّا نرى أنفسنا ملتزمين بالترك ، فإذا لم يفد أصل الاشتراط في تغيّر العنوان ، فلا يثمر دليل الوفاء فيه.
نعم ؛ لو كان دليل المباحات مقيّدا بعدم طروّ عنوان آخر ، لكان يثمر نفس الاشتراط في تقطيع دليل الإباحة ، ولا يستلزم تحريم الحلال بالشرط ، والمفروض أنّه قدسسره لم يلتزم بذلك ، بل غاية ما التزم به هو عدم إطلاق لدليل المباحات حتّى يشمل العناوين الثانويّة الّتي منها الشرط.
وبالجملة ؛ فمع تسليم ذلك قد عرفت أنّه لا يثمر ، بل يحتاج إثبات التحريم بدليل وجوب الوفاء بالشرط ، فيلزم أن يحرّم الحلال بالشرط ، مع أنّه يجب أن يكون الشرط مع قطع النظر عن حكم الشارع مانعا.
فانقدح أنّ عدم الإطلاق لا يرفع المحذور ، والظاهر أنّه التزم فيها بالجمع العرفي بأنّه يقتضي الالتزام بالإباحة إلى زمان الاشتراط ثمّ الالتزام منه بدليل
__________________
(١) لأنّ الأدلّة كلّها مخصّصة بالمتّصل ، ولو كان أيضا لا يجوز التمسّك بعموم العامّ ، لأنّ المصداق ليس خارجيّا محضا ، بل من الموضوعات المجعولة ، أي : إمّا أن يكون ممّا يجب الوفاء أو لا ، وهما أمران شرعيّان ، «منه رحمهالله».
(٢) لاحظ! حاشية المكاسب للخراساني : ١٢٩.