متأخّرة عن نفس الحلال ، وكذلك عن الشرط ، ضرورة أنّه اريد أن يحلّل أو يحرّم أمرا بالشرط ، فيقع الشرط في رتبة الحلال أو الحرام الّذي يشترط تبديلهما ، فيتعنونان بالشرط قبل تعلّق الحكم الشرعي بهما ، فلو قلنا بعدم إطلاق لدليل المباحات حتّى يشمل العناوين الثانوية ، فلا يكون على ذلك تحليل حرام باقيا على عنوانه الأولي ، بل تحريم لحلال عرض عليه عنوان الشرط وصار مشروطا ، ولا يصدق عنوان التحريم إلّا بعد وقوع الحلال في مصب الشرط ، فتأمّل.
ثمّ إنّه لا يخفى بعد تسليم إنكار الإطلاق لأدلّة المباحات ، فنقول : لا يثمر ذلك للأفراد المشكوكة.
بيان ذلك : أنّه ولو شكّ في دخول فرد تحت دليل الإباحة ، والمفروض أنّه لا إطلاق للدليل حتّى يتمسّك به بعد طروّ عنوان الشرط والشكّ في صيرورته واجب الوفاء بإطلاق الدليل ، والحكم بعدم كونه واجب الوفاء ، ولكن أيضا لا دليل لنا في الطرف الآخر حتّى يتمسّك به ، وندخله في تحت دليل وجوب الوفاء ؛ لعدم العموم في دليل الشرط ، ضرورة أنّه بعد كون دليل الوفاء مخصّصا بالمتّصل لا يبقى على عمومه.
فالتمسّك بقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم إلّا ما خالف كتاب الله» (١) يلزم التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، والتمسّك به على مسلكنا وكذلك على المسلك المعروف لا يجوز ، لصيرورة ما هو تمام الموضوع جزء له ، أو لأنّ الشبهة المصداقيّة بيانها خارج عن وظيفة الشارع ، وكذلك لا يجوز ولو كان
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٧٦ ذيل الحديث ٢٧٠٨١.