وإن كان الشرط ممّا يشكّ كونه منافيا (١) لمقتضى العقد ، بحيث لا يمنع عن تحقّق القصد حتّى يستلزم التنافي ، فإن كان إطلاق دليل أو عمومه ، يتمسّك به لإثبات ما اشترط منعه ، كما إذا اشترط منع المشتري عن بيع المبيع ، وقلنا بأنّ عموم «الناس» يثبت هذا التصرّف ، وكونه ممّا لا ينفك عن التملّك.
وإن لم يكن المشروط من اللوازم بهذا الظهور ، بل كان بنحو يمكن أن يكون مغفولا عنه ، كما إذا اشترط المنع عن تصرّف خاص ، بحيث يكون في الواقع منافيا لمقتضى العقد ، ولكن كان غير ملتفت إليه ، ولذلك لا يمنع عن تمشي القصد بأصل البيع مثلا.
فإن بنينا على تعدّد المطلوب ، كما هو الظاهر من فهم الأصحاب ذلك ، ولذلك لم يجعلوا عدم اشتراط المنافي من شرائط صحّة العقد ، بل جعلوه من شرائط صحّة الشرط ، فاللازم الحكم بصحّة دون الشرط ؛ لتعلّق القصد على كلّ حال بذات المقيّد.
وإن بنينا على وحدة المطلوب فلمّا يقع التعارض بين دليل الوفاء بالعقد ودليل الوفاء بالشرط ـ لأنّ كلا منهما يمنع عن الآخر ؛ ضرورة أنّ الشرط لمّا لم يمنع عن القصد ، فلا دليل على الالتزام ببطلانه من رأسه ـ فيقتضي الوفاء.
وأمّا العقد ؛ فلمّا كان المقصود منه مجموع القيد والمقيّد على الفرض ، ولم يتعلّق القصد بما لم يتعلّق به الشرط حتّى يتجزى بين المحلّين كما في الأوّل ، فيحكم ببطلانهما ؛ لعدم الترجيح لأحدهما.
وكيف كان ؛ فالظاهر أنّه لا تصل النوبة إلى التمسّك بكون الشرط مخالفا للكتاب.
__________________
(١) وإن كان في الواقع منافيا ، «منه رحمهالله».