وإن شككنا في كون الشرط من اللوازم وعدمه ، الّذي أفاد شيخنا قدسسره في «المكاسب» (١) بعد نقل كلام المحقّق الثاني قدسسره أوّلا ، هو الرجوع إلى عموم أو إطلاق مثبت لأنحاء السلطنة إن وجد ، أو إلى عموم الوفاء بالعقد إن استكشفنا من الدليل ثبوت الأثر المشروط للعقد لو خلّي وطبعه.
ثمّ ذكر قدسسره فهم الأصحاب في بعض المقامات ؛ الأوّل ، وفي بعض الثاني ، ثمّ قال قدسسره في انتهاء الكلام : وإن لم يرتفع الشبهة بذلك ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل ، وهو عدم ثبوت الأثر على نحو لا يتغيّر (٢).
وينبغي تنقيح البحث هكذا : لا بدّ أن يعلم أوّلا أنّ اللوازم على قسمين :
أحدهما ؛ لوازم مضمون العقد كالسلطنة على المبيع مثلا.
ثانيهما ؛ لوازم نفس العقد كالخيار.
ثمّ إنّ الشكّ في كلّ منهما يوجب الشكّ في حدوث العلقة اللزوميّة المقصودة من الشرط عرفا ، وقد يوجب الشكّ فيه شرعا.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّه إذا شكّ أنّ عدم الضمان في العارية ، هل هو من اللوازم الغير القابلة للانفكاك عند العرف أم لا؟ فمرجع الشكّ إلى تحقّق علم إجمالي بين أن يكون هذا العقد ، وهذه المعاملة عند العرف على نحو يكون لا ينفكّ منه عدم الضمان ، وأن لا يكون من لوازمه الغير القابلة للانفكاك ، فإذا اشترط فيه الضمان فيرجع الشكّ إلى أصل تحقّق العقد والمعاملة ، فإذا شكّ في أصل تحقّق المضمون ـ والشرط ليس إلّا عبارة عن إحداث علقة لزوميّة بين المضمون وبين
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ٤٨ ـ ٥٠.
(٢) المكاسب : ٦ / ٥٠ و ٥١.