الشيء ـ فيشكّ في حدوث نفس العلقة ، لعدم العلم بتحقّق ما يقوم به العلقة.
ثمّ إن بنينا على أنّ الشرط عبارة عن نفس العلقة اللزوميّة ، فليس لنا ما يتمسّك به بصحّة الشرط ولو على ما هو من جواز التمسّك بالعام المخصص بالدليل اللبي في الشبهات المصداقيّة ؛ لأنّ الشك هنا في أصل وجود المصداق العامّ ، لا اتّصافه بالصفة المخصّصة بها ، كما إذا شكّ في عقد البيع بأنّ العاقد كان قاصدا أم لا ، فلا يجوز التمسّك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، وهو كما إذا شكّ في كون زيد من جيران المولى وعدمه عند أمره بإكرامهم ، وأنّ ما يجوز التمسّك بالعام إنّما إذا شكّ في كونه من أعدائه أم لا.
فكيف كان ؛ فلا يجوز التمسّك بـ (أَوْفُوا) بالشرط في هذه الصورة ، فيحكم بفساد الشرط لا محالة وصحّة العقد بلا إشكال ؛ لعدم وجود ما ينافيه من قصد وغيره.
وإن بنينا على أنّ الشرط هو إنشاء الإلزام والعلقة ، فلا إشكال في تحقّق موضوع الشرط وأصله ، وإنّما الإشكال في قابليّة المحلّ.
فإن قلنا بأنّ العمومات الّتي منها عموم دليل الشرط متكفّل لبيان قابليّة المحلّ ، كما أنّها متكفّل لحكم أصل الإلزام ، فيثبت صحّة الشرط.
وإن قلنا بأنّها ليست متكفّلة لذلك ، فلا طريق إلى إثبات صحّة الشرط ، ضرورة أنّ الوفاء بالشرط لازم إذا احرزت قابليّة المحلّ ، وما دام لم يحرز قابليّة فمن المعلوم أنّه لا يثمر عموم وجوب الوفاء.
نظير ما إذا شكّ في أنّ عقد البيع الواقع على الديدان أو الخمر مثلا يجب
__________________
(١) المائدة (٥) : ١.