الوفاء به أم لا ، وبنينا على أنّ البيع عبارة عن إنشاء التمليك ، فلا يثمر التمسّك بـ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، فإنّه وإن كان الشكّ في القابليّة وعدمها ، وترتيب الآثار وعدمه من تبعات الإنشاء وصحّته وفساده ، إلّا أنّه ما لم يكن الدليل بنفسه متكفّلا لإثبات القابليّة لم يثمر العموم وصحّة الإنشاء بالنسبة إليها. هكذا أفاد ـ دام ظلّه ـ.
وأنت خبير بأنّه مع تسليم كون ترتيب الآثار على المنشأ وعدمه من آثار صحّة الإنشاء وفساده ، وإدخال الإنشاء في دليل الوفاء وشمول العموم له الحكم بعدم صحّة الشرط لعدم تكفّل العموم بنفسه إثبات قابليّة المحلّ يقرّب القول بالتناقض ، إلّا أن ينكر شمول العموم من أوّل الأمر لمثل هذا الإنشاء ؛ لكون الحكم بصحّته ملازما لأمر عقلي خارجي ، وهو قابليّة المحلّ ، وإلّا لم يترتّب على صحّة هذا الإنشاء أثر ، وإثبات الملازم الخارجي بذلك يلزم الدور ؛ ضرورة أنّ الحكم بدخول هذا الإنشاء تحت العموم يستلزم القول بقابليّة المحلّ لترتيب آثار الصحّة على الإنشاء ، والحكم بقابليّته متوقّف على شمول العام لهذا الإنشاء.
فالحريّ الالتزام بخروج هذا الفرد من الإنشاء ، وكذلك كلّ ما كان دخوله مستلزما لأمر عقليّ عن تحت العام رأسا ، كما حقّق ذلك في محلّه ، من أنّ العام إذا كان شموله لبعض الأفراد مستلزما لأمر عقلي ومتوقّفا عليه ، فلا يشمله العام.
نعم ؛ لو كان دليل خاصّ كذلك ، فلمّا يستكشف منه اللزوم العرفي وإلّا يلزم لغويّة الدليل لو لم يلتزم بالدلالة العرفيّة ، كما إذا حكم باستصحاب طلوع اللحية الملازم لاستصحاب الحياة ، فلا بدّ من إثبات اللازم أيضا بنفس الخاصّ ،