وأمّا في العمومات ، فلما لم يكن المدلول منحصرا بالفرد الملازم فليست دلالة عرفيّة حتّى يلتزم به.
وقد أوضحنا ذلك عند بيان رواية عليّ بن جعفر عليهالسلام في بيان الساتر ، وهو قوله : رجل صلّى وفرجه خارج وهو لا يعلم (١) .. إلى آخره ، وأشار إلى ذلك (٢) أيضا شيخنا قدسسره في «الجواهر» في المقام (٣).
وإن لم يكن الشكّ في تحقّق العلقة عرفا ، بل إنّما الشكّ فيه شرعا ، بمعنى أنّ اليقين حاصل بثبوت العلقة عند العرف ؛ لعدم كون المشروط عندهم من اللوازم ، ولكن شك في أنّ الشرع هل خطّأهم في ذلك ، الراجع إلى تصرّف منه في العقد المشروط فيه وعدمه ، فلمّا كان في الحقيقة مرجع الشكّ إلى كون الشرط مخالفا للكتاب وعدمه ، فلا مانع من التمسّك بأصالة عدم المخالفة ، فعند ذلك يثمر عموم دليل الوفاء بالشرط ، وأمّا الشكّ في تصرّف الشارع ، فيرتفع بعدم الردع وإطلاق الدليل الدالّ على الوفاء بالعقد.
ومن ذلك ظهر لك أنّ العمومات في أبواب المعاملات إنّما يثمر التمسّك بها بعد إحراز صحّة المعاملة عند العرف ، ولذلك قلنا في محلّه : إنّ العمومات كلّها ناظرة إلى بناء العرف ودأبهم في معاملاتهم ، فلا يثمر التمسّك بها ما لم يحرز صحّتها عند العرف.
الشرط الرابع : عدم كون الشرط مجهولا ، ولا يخفى أنّ الشروط بهذا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٤ الحديث ٥٥٣٦.
(٢) أي : ما ذكرنا من الملازمة العرفيّة ، «منه رحمهالله».
(٣) جواهر الكلام : ٨ / ١٨١ و ١٨٢.