الاعتبار ينقسم إلى قسمين :
أحدهما ؛ ما يكون من توابع المبيع ونحوه ، وبعبارة اخرى ؛ من الامور الداخليّة في الشيء ، فيجعل مصبّا للشرط.
ثانيهما ؛ ما ليس كذلك ، بل هو أمر خارج يشترط وجوده أو عدمه في العقد.
أمّا الأوّل ؛ فالظاهر أنّه لا بأس به أن يكون مجهولا ، لأنّه كما أنّ توابع المبيع الداخلة فيه لو لم يجعل مشروطا لا يضرّها مجهوليّتها ، كذلك إذا جعلت مصبّا للشرط يغتفر ذلك.
بمعنى أنّه لمّا كان المناط في ذلك العرف ، ورأيناهم لا يعتنون بمجهوليّة التوابع ، مثل أساس البيت وجدرانه وأبوابها ، والشارع أيضا ما خطّأهم في ذلك ، يستكشف من بنائهم في مثل هذه الامور على المسامحة ، واكتفائهم بمعلوميّة أصل المبيع بجملته من حيث المجموع.
ولو جعلت مثل هذه الامور مشروطا وكونها ملحوظا استقلالا عند الشرط ، وعدمه عند عدمه ، لا يوجب الفرق ، ضرورة أنّه عند عدم اشتراطها كانت ملحوظة ضمنا أيضا.
وبالجملة ؛ يمكن الدعوى كليّا بأنّ بناء العرف في ما يكون من قبيل التوابع المسامحة وعدم الدقّة فيها ، كما مبناهم الدقّة في غيرها ، وإلى ذلك يمكن أن يكون نظر العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ وغيره في الفرق بين الأمثلة (١) ، فتأمّل.
وأمّا الثاني ؛ فالكلام فيه مبنيّ على سراية الجهل بالشرط في نفس
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٩٣ و ٤٩٩ ، ولاحظ! المكاسب : ٦ / ٥٢.