المشروط فيه ؛ لأنّه لا دليل مستقلا يدلّ على اعتبار العلم بالشرط مطلقا ، ولو لم يسر إلّا ما روي من أنّه نهي عن الغرر (١) ، ولكن لمّا كان الأصحاب أعرضوا عنه واحتملوا فيها الحذف.
ولذلك تراهم يرون اغتفار الجهل في باب الصلح موافقا للقاعدة (٢) ، ولو لا النصوص الخاصّة في سائر أبواب المعاملات كما في البيع ما يرون الجهل مضرّا فيها ، فتصير هذه الرواية موهونة ، هكذا أفاد ـ دام ظلّه ـ ولا يخلو عن التأمّل (٣).
وبالجملة ؛ قال ـ دام ظلّه ـ : فلا بدّ من التحقيق في أنّ مجهوليّته هل يسري في المشروط فيه أم لا؟ فلما كان الشرط بمنزلة جزء ما وقع عليه العقد ، والجهل به يسري إلى المبيع أو الثمن ونحوهما ، فيكفي في فساده ما دلّ على فساد نفس المعاملة بسبب الجهل ، فيكتفى في اشتراط كون الشرط معلوما ما دلّ على اشتراط معلوميّة الثمن والمثمن في باب البيع وباب الإجارة ونظائرهما من أبواب المعاملات.
إنّما الكلام في أنّ مجهوليّته يوجب فساد المعاملة رأسا أم لا ، ولا خفاء
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٨ من الباب ٣١ ، عوالي اللآلي : ٢ / ٢٤٨ الحديث ١٧.
(٢) ويؤيّد ما ذكره ـ دام ظلّه ـ ما أفاده صاحب «الجواهر» قدسسره في أوّل باب الصلح (جواهر الكلام : ٢٦ / ٢١٧ و ٢١٨) ، وإن كان يظهر من شيخنا قدسسره ـ على ما نقله في باب اشتراط القدرة على التسليم وغيره من بعض الأساطين ـ خلافه (المكاسب : ٤ / ١٧٥ ـ ١٨١).
وأمّا اغتفار الجهالة في الصلح مطلقا إنّما هو لورود روايتين صحيحتين عليه ، فراجع (وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٤٥ الباب ٥ من كتاب الصلح) ، «منه رحمهالله». لاحظ! جواهر الكلام : ٢٦ / ٢١٧ ـ ٢١٩.
(٣) لا إشكال في اعتبار الحديث ؛ للعمل به ، حتّى أرسلوا في كلماتهم إرسال المسلّم إطلاقه ، أي نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغرر ، وتمسّكوا به في جميع أبواب المعاملات على ما استوفي الكلام في ذلك شيخنا قدسسره في قدرة التسليم من شروط البيع فراجع (المكاسب : ٤ / ١٧٥ ـ ١٨١) ، «منه رحمهالله».