في أنّ ذلك مبنيّ على البناء على تعدّد المطلوب ووحدته في الجملة ، فإن بنينا على الثاني ، فلا ريب أنّه يوجب الفساد بلا كلام.
وأمّا على الأوّل ، فإن قلنا بأنّ قوله عليهالسلام : «نهى النبي عن بيع الغرر» (١) يدلّ على أنّ البيع الواقع في الخارج بجميع مراتبه منهيّ عنه ، فبناء عليه أيضا يوجب الفساد ، وإن قلنا بأنّه لا يدلّ على أزيد من أن البيع ما هو المغرور فيه منهيّ عنه ، ومن المعلوم أنّ المغرور فيه ليس إلّا البيع المقيّد.
وأمّا ما استخرجنا من ضمنه البيع المطلق الذي تعلّق القصد به بمرتبة ضعيفة منه ، كما أشرنا ، فلا يوجب الفساد رأسا ، بل ما تعلّق به القصد الأكيد ، فيبقى الأوّل تحت دليل الوفاء ، ولكن لمّا كان التفكيك تعبّدا في المقام ؛ لأنّ الظاهر أنّ الجهل أمر يسري في البيع بجميع مراتبه ويكون مثل الربا ، ولذلك يوجب فساد المعاملة مطلقا ، كما فهم الأصحاب أيضا كذلك (٢) ، وإن كان بناؤهم في الشرط الفاسد على خلاف ذلك ، فإنّ المشهور ذهبوا إلى عدم مفسديّته ، ولا يبعد أن يكون اختلاف كلمات العلّامة قدسسره وغيره ، مبنيّا على ما ذكرنا.
الخامس : أن لا يكون الشرط على ما ذكره العلّامة قدسسره مستلزما لأمر محال (٣) ، كما إذا اشترط في البيع على المشتري أن يبيعه بالبائع ، فلمّا يلزم من ذلك الدور ـ كما يأتي بيانه ـ فبطل اشتراط مثل ذلك ، لأنّ المستلزم للمحال محال.
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٨ ، عوالي اللآلي : ٢ / ٢٤٨ الحديث ١٧.
(٢) لاحظ! تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٧٢ ، المكاسب : ٦ / ٥١.
(٣) تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٩٠.