فانقدح أنّ ما هو في حيّز الشرط في الحقيقة ليس إلّا صرف الإيجاب ؛ لما عرفت من أنّ ما هو تحت القدرة عند الاشتراط ليس إلّا ذلك ، وأمّا غيره من مقدّمات البيع الثاني المتوقّف على تحقّق البيع الأوّل ، فلمّا لم يكن عند الاشتراط بحيثها ، فهي خارجة عن حيّزه ، فحقيقة الاشتراط يرجع إلى سدّ باب عدم البيع من الجهة الّتي تحت اختيار المشتري وارتفاع المانع من قبله.
وأمّا ما ذكروه من الجواب من أنّ صحّة البيع لا يتوقّف على صحّة الشرط ، بل إنّما يتوقّف لزومه على ذلك ، والشرط إنّما يتوقّف على الاولى فلا يلزم دور (١) ، ففاسد ؛ لما عرفت في تقريب الدور من أنّ قوام البيع وأصل تحقّق إنشائه موقوف على الشرط ، فكيف يمكن التفكيك بين الصحّة واللزوم؟
أقول : هكذا أفاد [في] المقام ـ دام ظلّه ـ ولكن مشي القوم في أصل تقريب الدور وجوابه على الظاهر غير مشيه (٢) ـ مدّ ظلّه ـ فإنّه قرّب الدور طبقه على البيع الأوّل ، وهم أجروه في نفس الشرط ، لتوقّف الالتزام به على كون المشروط عليه مالكا للمشروط عند الشرط ، ويكون تحت سلطنته ، وهو متوقّف على البيع الأوّل ، والمفروض أنّ البيع متوقّف عليه ، وهذا دور واضح ، بخلاف ما أفاده ـ دام ظلّه ـ فيجري فيه مناط الدور بناء على عدم جواز التفكيك بين المتلازمات في الوجود ، كما سبق ، وكذلك الجواب غير ما أفاده ـ مدّ ظلّه ـ وإن كان في غاية الدقّة ، فتأمّل.
ومن جملة الشروط التزامه في متن العقد ، وقد أفاد شيخنا قدسسره [في] المقام
__________________
(١) جواهر الكلام : ٢٣ / ١١٠ ، ولاحظ! المكاسب : ٦ / ٢٣٤.
(٢) كما في جامع المقاصد : ٤ / ٢٠٤.