بأنّه لا يلتئم بين ما تقتضيها القاعدة في المقام وكلام الأصحاب (١) ، وقد عرفت ممّا أوضحناه في أوّل مبحث الشرط بأنّ ما ذكره قدسسره من الإشكال في المقام إنّما هو مبنيّ على أن يكون المنشأ بالعقد معلّقا على الشرط ، حتّى يكفي في لزومه ما يقتضي وجوب الوفاء بالعقد مقدّمة.
وأمّا لو لم يكن كذلك ، بل الإنشاء بنفسه قيّد به ، كما هو التحقيق ، وفاقا بفهم الأصحاب فليس ما يقتضي وجوب الوفاء بالشروط الضمنيّة ؛ لأنّ دليل الوفاء بالعقد لا يشمل إلّا نفس العقد المشروط عند تحقّق شرطه ، ودليل الوفاء بالشرط لا يشمل أيضا إلّا شرطا يكون له مبرز حين العقد ، ولا يكفي فيه بناء العقد عليه.
نعم ؛ لو بنينا على وجوب الوفاء بالشروط الابتدائيّة وقد ابرز الشرط في الابتداء على نحو يصدق الالتزام فيشمله ، ولكن لا ربط لذلك بالشروط الضمنيّة.
هذا ؛ ولا يخفى أيضا ما ذكره قدسسره في بعض الأمثلة من المناقشة (٢).
أمّا مسألة النكاح وعقد الانقطاع لو خلّي عن ذكر الأجل ينقلب دائما ، فيمكن أن يكون طبع عقد النكاح يقتضي الدوام حتّى يرد عليه ما يقلبه عن ذلك ، وإلّا فيبقى على ما هو عليه من اقتضاء طبعه ، فلا ربط له بعدم تأثير التواطؤ السابق على العقد في العقد ، وكذلك مسألة الربا ، فإنّه يمكن أن لا يكون وقوع العقد مبنيّا عليه.
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ٥٤ و ٥٥.
(٢) المكاسب : ٦ / ٥٥ و ٥٦.