ومن جملة الشرائط الّتي احتملها بعض (١) عدم تعليق الشرط ، والكلام فيه قد يقع من حيث منافاته لنفس الشرط ، وقد يكون من حيث سراية التعليق عنه إلى العقد ، أمّا الأوّل فهو مبنيّ على جريان ما دلّ على فساد العقد بالتعليق في الشرط أيضا.
أمّا الوجوه العقليّة إن تمّ فالظاهر جريانه ؛ لأنّ منها لزوم التفكيك بين السبب والمسبّب ؛ لأنّ العقد سبب لحصول الملكيّة مثلا بمحض وقوعه ، فلو علّق على وقوع أمر مستقبل يلزم أن يمنع عن تأثير سببيّة السبب ، فهو كما أنّه ممنوع (محال) في الأسباب العقليّة ، كذلك مستحيل في كلّ ما عدّ من الأسباب ، شرعيّا كان أم عاديّا.
ولا خفاء أنّ ذلك بعينه جار في الشرط ؛ ضرورة أنّه ليس إلّا جعل العلقة اللزوميّة بين المشروط عليه وأمر خارجي ، فلو علّق هنا على أمر آخر مثل أن يقال : إن جاء زيد فعليك أن تخيط لي ثوبا ، فيلزم التفكيك بين الشرط وما يستتبعه إلى مجيء زيد أو يوم الجمعة مثلا.
ولكن ذلك مردود من أصله ؛ لأنّ العقد ليس أمرا واقعيّا موجودا في الخارج ، وله لوازم قهريّة غير منفكّة عنها ، بل هو أمر اعتباريّ ناشئ عن الإنشاء ، وتابع للقصد ، فكيفما تحقّق القصد يتحقّق العقد بلوازمه وإن كان بعض الامور القصديّة يكون غير منفكّ عن وجوده الخارجي ما يكون من لوازمه ، مثل الحركة للتعظيم ، فلا يعقل أن يقصد من حركة اليوم التعظيم في الغد ، لكن من البديهة أنّ الامور التابعة للإنشاء من العقود والإيقاعات ليست كذلك.
__________________
(١) لاحظ! المكاسب : ٦ / ٥٧ و ٥٨.