أمّا الأوّل ، فالشرط فيه يرجع إلى اشتراط ردّ المبيع موصوفا بالصفة الفلانيّة ، وإلّا فلا يعقل اشتراط الاتّصاف بأمر خاصّ في المبيع الشخصي ، مع أن لا يكون المراد به توصيفه بذلك لو لم يكن متّصفا كما هو المفروض ، وإلّا يرجع إلى شرط الفعل.
ثمّ إنّه لا إشكال في هذا الشرط لو كان المبيع متّصفا به ؛ لتحقّق معنى الالتزام المقوّم للشرط. إنّما الكلام فيما لو لم يكن في الواقع الوصف موجودا ، فكيف يعقل تحقّق معنى الالتزام؟ مع عدم إمكان تمشّي القصد عند ذلك ؛ لأنّ الإنشاء وإن كان خفيف المئونة ، حتّى قيل بأنّه يمكن تمليك السماء ، إلّا أنّه لا يمكن ترتيب الآثار على الإنشاء إلّا إذا كان المنشأ قابلا له ، ولذلك نقول في باب الفضولي بأنّ الإجازة يوجب أن يترتّب الأثر على بيع الفضول ، لتوقّف القابليّة عليها.
وكيف كان ؛ فلا شبهة في أنّ ترتّب الأثر موقوف على القابليّة ، فلذلك نقول بعدم تحقّق حقيقة الشرطيّة عند عدم تحقّق العلقة اللزوميّة واقعا ، فلا يجري قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» ؛ ضرورة أنّها لا يصدق إلّا بعد تحقّق عنوان الشرط ، وقد عرفت أنّه متوقّف على تحقّق العلقة ؛ وهي منتفية.
وأمّا منشأ الخيار وسببه هو أنّه وإن لم يتحقّق حقيقة الشرطيّة ، إلّا أنّه لا ريب أنّ الإنشاء الموجب لتحقّق الإناطة الموجب لإغرار المشروط له ، مع أنّ غرضه تعلّق به موجود ، ويكفي في صيرورته موجبا له نقض غرضه بانتفاء الوصف ، وإنّما هو سبب لثبوت الحق للمشروط له ، واطمينانه ليس إلّا نفس الإناطة ، ولا يتوقّف ذلك على تحقّق العلقة اللزوميّة ، بل منشأها صرف الإنشاء ولو كان صوريّا.