إلّا في مقابل ذات المبيع ، ولا يقع شيء منه في مقابل الأوصاف والشروط (١) ، ولذلك قلنا في باب العيب بأنّه لو لم يكن النصّ الخاصّ على ثبوت الأرش لما كنّا ملتزمين به ؛ لما عرفت من أنّ القاعدة لا يقتضي أزيد من أنّ الأوصاف والشروط لما يوجب نقضا للغرض [نلتزم] ثبوت الخيار ، فكذلك في ما نحن فيه لمّا كان الشرط لا يوجب إلّا زيادة الماليّة ، لا أن يبذل بإزائه المال ، فلا يوجب تخلّفه إلّا الخيار.
إلّا أنّه لمّا كان مدرك هذا الخيار على ظاهر تسليم شيخنا قدسسره قاعدة الضرر (٢) ، فيرد على مبناه ـ كما أفاده قدسسره في خيار الغبن ـ بأنّ هذه القاعدة يقتضي ثبوت الأرش متعيّنا أو التخيير بينه وبين الفسخ ، بتقريب أنّ القاعدة ترفع اللزوم ووجوب الوفاء الخاصّ ، وهو ما إذا لم يتدارك الضرر (٣) ، فكذلك في ما نحن فيه نقول بأنّ المرتفع بها إنّما هو اللزوم الّذي لم يتدارك الضرر الشرط به ، فلا بدّ من الحكم بتعيّن الأرش أو التخيير ، وأمّا نحن لمّا أبطلنا ذلك ، ففي فسحة من الإشكال.
المرحلة الخامسة ؛ لو تعذّر الشرط وخرج العين عن يد المشروط عليه ، بحيث لو فسخ المشروط له لم يمكنه الوصول إلى المبيع ، إمّا لتلفه ، وإمّا لخروجه عن ملك المشتري.
وهذا على قسمين ؛ لأنّه إمّا أن يكون العقد الواقع على المبيع لا ينافي
__________________
(١) سواء كانت عينيّة أو اعتباريّة كالقيمة السوقيّة ، «منه رحمهالله».
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادر الحديث في الصفحة : ٤٣٥ من هذا الكتاب ، ولاحظ! المكاسب : ٥ / ٢٧٥.
(٣) لاحظ! المكاسب : ٥ / ١٦٢.