الوفاء بالشرط ، وإمّا أن يكون منافيا له ، فالظاهر عدم الإشكال في صحّة العقد وعدم سقوط خيار المشروط له ، فلو فسخ يرجع إلى بدله إذا لم يكن الخروج والعقد منافيا للوفاء بالشرط ، كاشتراط خياطة الثوب الخاصّ في المبيع وانعدم الثوب ، وقد تحقّق أنّ انعدام موضوع ما شرط فيه لا يوجب سقوط حقّ المشروط له.
إنّما الإشكال فيما لو كان العقد الواقع عليه منافيا للوفاء بالشرط ، كما لو اشترط عتق العبد المبيع ، ثمّ باعه المشتري أو وقف المبيع أو وهبه.
وقد ارتضى شيخنا قدسسره بأوسط الوجوه الثلاثة المحتملة في المقام ، وهو أن يكون صحّة العقد الثاني ولزومه موقوفا على إجازة المشروط له ، ثمّ قال قدسسره : فإذا ردّ ولم يجز ففسخ ، ففي الانفساخ من حينه أو من أصله ، أو الرجوع إلى القيمة ، وجوه (١).
وأنت خبير بأنّ هذه الاحتمالات مبنيّة على أن يكون العقد الثاني مع عدم إمضاء المشروط له صحيحا ، وهذا ينافي مع ما هو التحقيق في المقام ، من أنّ الشرط يوجب ثبوت الحقّ للمشروط ويستتبعه ثبوت سلطنة على المشروط.
ومن البديهة عدم اجتماع السلطنتين التامّتين لشخصين في أمر واحد ، فلازم ذلك قسر سلطنة المشروط عليه عن المشروط فيه ، فيصير الباب من مثل الفضولي ، بأنّ أصل صحّة العقد موقوفة على الإجازة ، لا من قبيل باب الشفعة ؛ لأنّ ما ثبت من الأدلّة فيها هو ثبوت حقّ وسلطنة للشريك على فسخ العقد ، لا على أصله ، بحيث يقتضي منع الشريك عن النقل رأسا.
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ٧٦ ـ ٧٧.