الدليل بها ، وهي رواية ابن حنظلة (١).
ولكن لا يخفى فيه الإشكال من جهات :
الاولى ؛ أنّ فيها استعمل لفظ الأرش (٢) في مقام استرجاع ما فضل من الثمن المقابل نقص من المبيع ، مع أنّ الأرش إنّما هو غرامة من كيس البائع.
الثانية ؛ مخالفة ذيلها للقواعد المسلمة.
الثالثة ؛ أنّ قول السائل فيها : «باع أرضا على أنّه جربان معيّنة» ، وإن كان ظاهر لفظ «على» يقتضي بأن يكون مدخوله بصورة الشرط ، ولكن في مقام الحكاية يناسب مع أن يكون المحكيّ بصورة الشرط ، أو جعل جزءا.
وبالجملة ؛ الظهور الّذي يكون للفظ «على» في الشرطيّة ليس له في مقام الحكاية يقينا ، بل يحتمل أن يكون المحكي المسئول عنه عن الإمام ما جعل الأجربة جزءا للمبيع ، لا أن يكون بصورة الشرط ، ولذلك أجاب عليهالسلام بالتقسيط ، فعلى ذلك لفظة «على» إخبار عمّا يجتمع مع الأمرين ، ويكفي في عدم جواز التمسّك بها الاحتمال.
الرابع ؛ أنّ ظاهر هذه الرواية صادقة ومشتملة على ما لو احرز من الخارج كون مثل هذا الشرط شرطا خارجا لا جزء ، فلا بدّ في مثل هذا المورد رفع اليد عن القاعدة المسلّمة ، وهي كون العقود تابعة للقصود ، للعمل بهذه الرواية ، مع ما عرفت من حالها.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٧ و ٢٨ الحديث ٢٣٠٦٤.
(٢) وإن نقل أنّ الأرش غلط ، وإنّما ضبط في بعض النسخ بدله أخذ الأرض ، أي ما هو موجود منه ، «منه رحمهالله».