وإمّا أن يلتزم بتقييد الرواية بمثل هذا المورد ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الرواية أو سندها ، ومن المعلوم أنّ إبقاء الأوّل متعيّن ، مضافا إلى أنّ الّذين أفتوا بمفاد هذه الرواية أن يكون معتمدهم الرواية ، ولعلّه كان نظرهم إلى ما عرفت من الارتكاز.
فالحاصل ؛ أنّه إن لم تدفع هذه الإشكالات مع أنّ الارتكاز المذكور قد عرفت غير تامّ ، فتصير المسألة مشكلة ، ولكنّه يمكن دفع جلّ الإشكالات بالتأمّل.
الصورة الثالثة ؛ هو ما إذا كان في متّفق الأجزاء ، وتبيّن المبيع زائدا على ما اشترط ، فأبتدئ بما بيّن ـ دام ظلّه ـ أوّلا من مبنى الكلام في هذه الصورة ، ثمّ نتعرّض لما أفاده شيخنا قدسسره في المقام.
قال ـ دام ظلّه ـ : إذا تجعل صبرة مشروطا بكونها عشرة أصوع مبيعا مثلا ، قد يراد منه كون الذات مبيعا مشروطا بعدم نقصانه عن العشرة ، وأمّا في طرف الزيادة فليس مشروطا أبدا ، بل يكون الذات بالنسبة إليها لا بشرط ، بمعنى أنّ الذات في أيّ مرتبة من مراتب الزيادة وجدت ، فهي مبيعة ، فمثل ذلك يلزم العقد ، ولا يوجب لأحد الطرفين من البائع والمشتري [الخيار].
أمّا الأوّل ؛ فلأنّه أنّ الذات بجميع مراتبه ، بمعنى أنّها في أيّ مرتبة من مراتب الزيادة تحقّقت ، تكون مبيعا ، وبجملتها وقعت في مقابل الثمن المسمّى.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الشرط على ذلك إنّما كان راجعا إليه ، يعني أن لا تكون الذات أنقص من العشرة ، وقد تحقّق ذلك ، ولا ريب أنّ إحراز هذا المعنى من الشرط موقوف على الخارج.