وإمّا أن يكون المراد به عدم النقيصة والزيادة معا ، بمعنى أن يرجع الشرط إلى الطرفين ، ويكون المراد على ذلك من العشرة بشرط لا ، من الزيادة ، وهذا يحتمل الوجهين : الأوّل أن يكون الذات بشرط أن لا يكون زائدا على العشرة في عالم المبيعيّة مبيع ، أو أن لا تكون في عالم الوجود الخارجي زائدا عليها ، فإنّ المراد بشرط عدم الزيادة المعنى الأوّل ، فيصحّ البيع ويثبت خيار الشركة للمشتري ؛ لكون الزيادة من العشرة للبائع.
وإن كان المعنى الثاني ؛ فلازمه بناء على وحدة المطلوب فساد البيع ؛ لأنّ المفروض أنّ البيع كان مشروطا بأن لا تكون الأرض في وجودها الخارجي زائدا على العشرة ، وقد انكشف الخلاف ، بخلاف المعنى الأوّل ، فإنّ الشرط كان راجعا إلى طرف مبيعيّة الأرض ، وقد وقع العقد على الأرض ، فتبيّنه زائدا لا يضرّ شيئا لا بالشرط ولا بالعقد ؛ لأنّ الأرض في طرف المبيعيّة لا يتجاوز عمّا وقع عليه العقد ، وأمّا بناء على تعدّد المطلوب فيصحّ العقد ويثبت الخيار للبائع بين إمضاء العقد بمجموع الأرض أو الفسخ لتخلّف الوصف.
فانقدح أنّ اشتراط عدم الزيادة الراجع إلى بيع الأرض مثلا بشرط لا ، بالنسبة إلى ما زاد عن العشرة بمعنى واحد لا يصير منشأ لاحتمالين ، بل على كلّ منهما يكون بشرط لا ، بمعنى غير الآخر كما عرفت ، فلا يتمّ كلام شيخنا قدسسره بإطلاقه ، ولكن يرتفع الإشكال بعد التأمّل في بقيّة ما أفاده قدسسره في المقام من بيان وجه النظر في ترجيح أحد الاحتمالين (١) ؛ لأنّ ظاهر كلامه قدسسره أنّ ذلك فرع لكلامه السابق ، وهو أنّه لو جعلنا الشرط عنوانا للمبيع ، فبعد تبيّن الزيادة لمّا كان
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ٨٧.