عنها بالكلام ، ويكون الكشف عن تلك النسبة توطئة لتحقّق هذه النسبة ، كنسبة الحكم إلى العام توطئة لصحّة الاستثناء في القضيّة الاستثنائيّة ؛
كما إذا استعمل الجملة الخبريّة في مقام المدح والذمّ ، فإنّ الكشف عن الواقع بنفسه حينئذ غير مقصود ، بل إنّما جيء به ليتحقّق بهذا الكلام إظهار حسنه ، ليكون مادحا له ، أو إظهار قبحه ، ليكون ذامّا.
وأمّا إذا لم تكن هذه النسب مقصودة ويكون المقصود بالأصالة نفس النسبة المكشوفة كان الكلام خبريّة إن كانت تلك النسبة خبريّة ، وحينئذ فنقول : قولك : «بعت» قد يستعمل في مقام الإخبار ، فيستفاد منه وقوع البيع سابقا ، وقد يستعمل في مقام بيان إرادة الالتزام بالمبادلة ، فلا يراد من النسبة المكشوفة نفس الكشف ، بل إنّما أظهر الكشف لإظهار الالتزام ، وتحقّقه من طرفه.
ولذا يعتبر في هذا المقام بصيغة الماضي ، لكونه أقوى في الدلالة على الالتزام ، بخلاف الاستقبال ، فإنّهم استشكلوا في الوقوع في العقود بلفظ الاستقبال.
مع أنّهم لم يستشكلوا استعماله في مقام الإنشاء في غير هذا المقام ، كما إذا ذكر في مقام إنشاء الطلب منه ، وقد يستعمل الجملة الاسميّة في مقام الإنشاء ، كقول المولى لعبده : أنت حرّ لوجه الله ، وقول الزوج لزوجته : أنت طالق.
واستشكلوا الوقوع هنا بصيغة الماضي ، مع أنّهم لم يستشكلوا وقوعه بها في العقود ، بل أطبقوا على البطلان بالجملة الاسمية في العقود ، مع إطباقهم على الصحّة في الإيقاعات ، وليس ذلك من جهة المجازيّة والاقتصار على القدر المتيقّن ، وإلّا لم تختلف العقود والإيقاعات في ذلك.
أمّا عدم المجازيّة ؛ فلظهور أنّها عندهم استعمال اللفظ في غير الموضوع