قوله : (ويشكل ما ذكراه (١)) .. إلى آخره (٢).
وذلك لأنّ المراد من المطلقات بناء على القول بالصحيح هو المقيّدات ، فلا وجه حينئذ للتملّك بالإطلاقات ، لأنّه إنّما يصحّ إذا لم يكن التقييد مرادا من المطلقات.
قوله : (نعم ؛ يمكن أن يقال : إنّ البيع وشبهه [في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الّذي يراد من قول القائل : بعت ، عند الإنشاء لا يستعمل (حقيقة) إلّا في ما كان صحيحا مؤثّرا ولو في نظر القائل]) (٣) .. إلى آخره.
حاصله توجيه التمسّك بالإطلاق بناء على الصحيح ، على الأعم من الصحيح الشرعي والعرفي ، والصحيح العرفي لا يعتبر فيه شيء من القيود ، فيصحّ التمسّك بالإطلاق لذلك.
وفيه ؛ أنّ ما ادّعاه الشهيدان (٤) إنّما هو وضعها للصحيح عند الشارع ، لا الصحيح عند العرف ، فلا يكون هذا توجيهها للتمسّك بالإطلاق على قولهما.
والأولى توجيه كلامهما بإرادة الحقيقة في الصحيح عند المتشرّعة ، لا الشارع ، ولا يضرّ ذلك التمسّك بالإطلاق في لسان الشرع.
__________________
(١) القواعد والفوائد : ١ / ١٥٨ ، مسالك الإفهام : ١١ / ٢٦٣.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٩.
(٣) المكاسب : ٣ / ٢٠.
(٤) انظر! الهامش ١ من هذه الصفحة.