صحيح؟
قيل : إنّ الحكم فعل اختياري.
وقيل : إنّه الإنشاء بداعي جعل الداعي.
وقيل : إنّه اعتبار لابدّية شيء أو حرمان المكلّف من شيء.
والقدر المشترك بين هذه الأقوال هو إنّ الحكم فعل اختياري.
وفي المقابل قول المحقّق العراقي من أنّ الحكم هو الإرادة المبرزة والكراهة المبرزة.
فعلى القول بأنّه فعل اختياري ، فلا محالة تكون الإرادة التشريعيّة ـ وهي الشوق البالغ حدّ النصاب ـ أجنبيّة عن الفعل. أمّا على القول بأنّه الإرادة المبرزة ، فلا تكون الإرادة التشريعيّة بلا إبراز حكماً ، اللهم إلاّ أن يبرز الإرادة بالنسبة إلى المقدّمة ، كأن يقول : ادخل السوق واشتر اللّحم.
نعم ، يتم الاستدلال لو قيل بأن حقيقة الحكم نفس الإرادة والكراهة.
وقوع الأمر بالمقدّمة في القضايا التكوينيّة كقوله : ادخل السوق واشتر اللحم ، وفي القضايا الشرعيّة كما في الخبر : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ...» (١) والأصل في الاستعمال هو الحقيقة ، والأمر ظاهر في الوجوب. وهذا الوجوب الثابت للمقدّمة غيري بالاستقراء ، لأنّ الوجوب إمّا إرشادي وامّا مولوي طريقي وامّا مولوي نفسي وامّا غيري. أمّا الإرشادي ، فهو إرشاد إلى حكم العقل في المورد كما في (أَطيعُوا اللهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ ...)(٢) فهنا يوجد الحكم العقلي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٤٠٥ الباب ٨ من أبواب النجاسات.
(٢) سورة النساء : ٥٩.