مقدمةً لها.
وأمّا على القول بأنّ المرفوع هو المؤاخذة على خصوص العمل ـ كما هو مختار السيد الأُستاذ ـ فلا يتم الاستدلال به ، فراجع (١).
وذكر السيد الخوئي في مقام الأصل العملي (٢) أربعة صور :
(الصورة الأُولى) ما إذا علم المكلّف بوجوب شيء إجمالاً في الشريعة وتردّد بين كونه نفسيّاً أو غيريّاً ، وهو يعلم بأنّه لو كان غيريّاً لم يكن وجوب ذلك الغير بفعلي ، كما إذا علمت الحائض بوجوب الوضوء عليها وشكّت في أنّ وجوبه عليها نفسي أو غيري ، وأنّه في حال الغيريّة للصّلاة فلا فعليّة لوجوبها لكونها حائض.
(الصورة الثانية) ما إذا علم المكلّف بوجوب شيء فعلاً وتردّد بين كون وجوبه نفسيّاً أو غيريّاً ، وهو يعلم أنّه لو كان غيريّاً ففعليّة وجوب الغير يتوقّف على تحقق ذلك الشيء خارجاً. كما إذا علم بتحقّق النذر ولكنْ تردّد بين الوضوء والصّلاة ... كما تقدّم.
وقد ذهب قدسسره إلى البراءة في كلتا الصورتين ، أمّا في الأولى ، فهي جارية في الشيء المشكوك فيه ، لعدم العلم بوجوبٍ فعلي على كلّ تقدير ، إذ على تقدير الغيريّة لا يكون فعليّاً لعدم فعليّة وجوب ذي المقدمة. وأمّا في الثانية ، فهي جارية في الصّلاة على ما تقدّم بيانه.
(الصورة الثالثة) ما إذا علم المكلّف بوجوب كلٍّ من الفعلين في الخارج ،
__________________
(١) منتقى الأُصول ٢ / ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٢ / ٢٢٢.