وشك في أنّ وجود أحدهما مقيّد بوجود الآخر مع علمه بتماثل وجوبيهما من حيث الاطلاق والاشتراط من بقية الجهات ، أي إنهما متساويان إطلاقاً وتقييداً ، كوجوب الوضوء والصّلاة مثلاً.
فذكر عن الميرزا القولَ بالبراءة ، واختار هو الاحتياط ، (قال) : قد أفاد شيخنا قدسسره : أنّ الشك حيث أنّه متمحّض في تقييد ما علم كونه واجباً نفسيّاً كالصلاة بواجب آخر وهو الوضوء ـ مثلاً ـ فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن ذلك التقييد ، لفرض أن وجوب الصّلاة والوضوء معلوم ، ومتعلّق الشك خصوص تقييد الصّلاة به أي خصوصيّة الغيريّة ، فالبراءة تجري عن التقييد.
(فأجاب) بأنّ أصالة البراءة عن التقييد المذكور معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الوضوء بوجوب نفسي ، وذلك لأنّ المعلوم تفصيلاً وجوبه الجامع بين النفسي والغيري ، وأمّا الخصوصيّة فمشكوك فيها ، فلا مانع من جريان الأصل في الخصوصيّة في كلا الطرفين ، ويتعارض الأصلان ، ويكون المرجع قاعدة الاحتياط ، فيجب الإتيان بالوضوء أوّلاً ، ثمّ بالصّلاة.
أقول :
وقد قرّب الأُستاذ دام بقاه رأي السيد الخوئي في هذه الصّورة وأوضح الفرق بينها وبين الصّورة السابقة التي قال فيها بالبراءة عن الصّلاة ... بأنّ صورة المسألة السابقة هي : إمّا الصّلاة واجبة بالوجوب النفسي وامّا الوضوء ، ومعنى ذلك أنّه إن كان الواجب النفسي هو الصّلاة فالوضوء وجوبه غيري ، ولذا تحقّق العلم التفصيلي في وجوب الوضوء ، والشك البدوي في وجوب الصّلاة. أمّا الصّورة الثالثة هذه ، فلا شكّ في وجوب الصّلاة ـ ووجوبها نفسي ـ بل الشك في ناحية الوضوء ، وللعلم الإجمالي طرفان ، أحدهما : الوجوب النفسي للوضوء ،