آمريّة الثاني.
والثاني : أن يكون الغرض قائماً بالفعل المأمور به كما في قوله تعالى (بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) (١).
والثالث : أن يكون الغرض قائماً بالفعل الحاصل من المأمور ـ وهو الثالث ـ بشخصه المنبعث من أمر هذا الآمر الثاني ، فكان تعلّق الغرض مقيّداً لا مطلقاً.
وأمّا في مقام الإثبات ، فقد ذكر أنه مع وجود هذه الوجوه ، لا يكون لمجرّد الأمر بالأمر دلالة على كونه أمراً به إلاّ بقرينةٍ.
ففي مثل الصحيحة : «فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين» (٢) يرى المحقق الخراساني وجود الاحتمالات الثلاثة ، وعليه ، فلو أمر الصبي بالصّلاة ، فصلّى في الوقت واتّفق بلوغه بعدها ، فإن شرعيّتها يتوقّف على القرينة على كون هذه الصّلاة حاملةً للغرض ، حتى لا تجب إعادتها ، وإلاّ احتمل كون الغرض من الأمر به هو التمرين مثلاً ، فلا تكون مسقطةً لوجوب الإعادة ... هذا رأيه ووافقه سيّدنا الأُستاذ (٣).
وخالفه المحقق العراقي (٤) قدسسره ـ وتبعه تلميذه السيد الحكيم (٥) ـ فذهب إلى شرعيّة عبادات الصبيّ ، مستدلاًّ بإطلاقات الخطابات الشرعيّة كقوله
__________________
(١) سورة المائدة : ٦٧.
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ١٩ الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.
(٣) منتقى الأُصول ٢ / ٥١٥.
(٤) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٣٩٩.
(٥) حقائق الأُصول ١ / ٣٤٢.