فالصّلاة غير مطلوبة ، وإنّما تكون مطلوبةً لو ترك الإزالة ، فتركها بشرط وجوب الصّلاة ، فأين مطلوبيتهما في آنٍ واحد حتى يلزم التكليف بالمحال.
نعم ، مع إطلاق الأمر بالأهم يكون الأمر به موجوداً في ظرف عصيانه ، وهو ظرف وجود الأمر بالمهم ، لكنّ اجتماع الطلبين غير اجتماع المطلوبين ، وقد كان الإشكال هو لزوم اجتماع المطلوبين لا الطلبين ، وبالترتّب ينتفي لزومه.
هذا تمام الكلام في المقدّمة الأُولى.
المقدّمة الثانية (في الجواب عن المطاردة)
إنّه يجاب عن إشكال المطاردة بين إطلاق الأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ بعد تحقّق شرطه وصيرورته مطلقاً بذلك ، بناءً على ما صرّح به الميرزا من أنّ كلّ موضوع شرط وكلّ شرط موضوع ، فإنّه يكون للشرط ما كان للموضوع من الأثر ، وكما تتحقّق الفعليّة للحكم بوجود الموضوع ، فإنّ فعليّة الشرط فعليّة الحكم ، فلا فرق بين «المستطيع يجب عليه الحج» و «المكلّف إذا استطاع يجب عليه الحج» وعلى هذا ، فكما لا يخرج الموضوع عن الموضوعيّة قبل وجوده وبعد وجوده ، كذلك الشرط لا ينسلخ عن كونه شرطاً بعد تحقّقه ، وعليه ، لا يخرج المشروط عن الإناطة بالشرط ليكون مطلقاً بعد تحقّقه ، وإذ لا يكون مطلقاً فلا تتحقّق المطاردة بين الحكمين.
الإشكال على الميرزا
وقد أشكل على الميرزا هنا بوجوه بعضها ناش من عدم التدبّر في كلامه وبعضها خارج عن البحث ، إلاّ أن الإشكال الوارد من الأُستاذ يرجع إلى المناقشة في المبنى ، إذ يقول : بأنّ الشرط إمّا متمّم لاقتضاء المقتضي وامّا متمّم لقابليّة القابل ، فيستحيل كون الشرط موضوعاً للحكم ورجوع الموضوع إلى الشرط ،